التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}

          قوله: {فَلاَ رَفَثَ}): (الرَّفث): الجماع، وقد تقدَّم [خ¦1521]، ({وَلاَ فُسُوقَ}): المعاصي، ({وَلاَ جِدَالَ}[البقرة:197]): وهو المراء، وسيأتي كلُّ ذلك مُفسَّرًا في هذا «الصَّحيح» قريبًا [خ¦1527].
          قوله: (وَذُو الْقِعْدَةِ): تقدَّم أنَّه بكسر القاف، ويجوز فتحها، وأنَّ (الحَجَّة)؛ بفتح الحاء، ويجوز كسرها [خ¦1545].
          قوله: (وَكَرِهَ عُثْمَانُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ): قال ابن قرقول: (كَرْمان: بفتح الكاف، وسكون الرَّاء، وضبطه الأصيليُّ بكسر الكاف، وكذلك عُبْدُوس، والصَّواب: فتح الكاف، وإسكان الرَّاء في المدينة وفي النَّسب إليها) انتهى، وهو غير مصروف.
          وفي الأصل الذي سمعت منه على العراقيِّ: (كرمانِ)، مكسور النُّون بالقلم، وعليه (صح)، وهذا غريب، ثمَّ غُيِّرت وأُصلِحت فتحة، وكُتِب عليها (صح).
          تنبيه: للشَّافعيَّة قولان في الإحرام من دويرة أهله، والأفضل: ألَّا يحرم إلَّا من الميقات؛ لأنَّه ╕ لم يحرم في حَجِّهِ وعُمَرِهِ إلَّا من الميقات، وهذا ما صحَّحه النَّوويُّ، فلو أحرم قبل الميقات؛ فخلاف الأَوْلَى، وقيل: يُكرَه، وفي «المعجم الكبير» للطَّبرانيِّ: أنَّ عمر أغلظ لعمران بن الحصين في إحرامه من البصرة، وقال: (يتحدَّث النَّاس أنَّ رجلًا من أصحاب النَّبيِّ صلعم أحرم من مصر من الأمصار)، والقول الثاني: من دويرة أهله أفضل، وهذا هو الصَّحيح عند الرَّافعيِّ؛ لأنَّه أكثر عملًا، والله أعلم.
          وقد رأيت في «مناسك المُحبِّ الطَّبريِّ»: أنَّه ╕ أحرم من باب المسجد في عمرة القضاء من حديث جابر، قال: (لأنَّه سلك طريق الفُرْع، ولولا ذلك؛ لأهلَّ من البيداء)، ولم يَعزُ هذا الحديث لأحد. /