التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب التمتع والإقران والإفراد بالحج

          قوله: (باب التَّمَتُّع...) إلى آخره: التَّمَتُّع الموجب للدَّم: هو أن يحرم الأفقيُّ بالعمرة، ويفرغ من أعمالها، ثمَّ ينشئ حجًّا من مكَّة، وقد يكون الشَّخص مُتمتِّعًا ولا دم عليه في بعض الصور، والقِران: سيأتي بُعَيد هذا، والإفراد: أن يُحرِم بالحجِّ وحده، ثمَّ يفرغ من أعماله، ثمَّ يحرم بالعمرة، ثمَّ يفرغ منها.
          قوله: (وَفَسْخِ الْحَجِّ): هو لمن لم يكن معه هديٌ أن يُدْخِل العمرةَ على الحجِّ، وهذا فيه قولان للشَّافعيَّة؛ أصحُّهما: أنَّه لا يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة، والصَّحيحُ من حيثُ السُّنَّةُ الجوازُ، _وقد قال ابن القيِّم في «الهَدْي» في (الحجِّ): (قد رَوَى عنه الأمرَ بفسخِ الحجِّ إلى العمرةَ أربعةَ عشرَ من الصحابة)، ثمَّ ذكر عدَّةَ أحاديثَ تشهد لذلك، فانظره إن أردته، فإنَّه ردَّ على مَن خالف في كلامٍ طويلٍ مفيدٍ_، وأمَّا العكس، فهو جائز عندهم بلا خلاف، والله أعلم، سيأتي ذلك قريبًا أيضًا.
          قوله في التبويب: (والإِقْرَانِ): قال شيخنا الشَّارح(1): (كذا في الأصول، قال ابن التِّين: «والإقران» غير ظاهر؛ لأنَّ فِعْلَه ثلاثيٌّ، وصوابه: القِران، وهو مصدرٌ مِن قَرَن بين الحجِّ والعمرة؛ إذا جمع بينهما بنيَّةٍ واحدةٍ، وهو قارِنٌ، ومضارعه بكسر الرَّاء...) إلى آخر كلامه، قال ابن قرقول: (والقِران في الحجِّ: جمعه مع العمرة، يُقَال منه: قَرَن، ولا يقال: أَقْرَن)، انتهى، [وهو على أربعة أنواع: الأوَّل: ما تقدَّم، والثَّاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ثمَّ يُدخِل عليها الحجَّ قبل الطواف، الثالث: أن يحرم بالعمرة قبل [أشهر] الحجِّ، ثمَّ يُدخِل الحجَّ في أشهره، وهذا ممنوع عند عامَّة أصحاب الشَّافعيِّ، خلافًا للقفَّال وغيره ممَّن قطع أو صحَّح، والرَّابع: أن يحرم بالحجِّ ثمَّ يُدخِل عليها العمرة، فالجديد للشَّافعيُّ منعُه، والمختار جوازه؛ لصحَّة ذلك من فعله صلعم، ثمَّ يمتدُّ الجواز ما لم يشرع في طواف القدوم على الأصحِّ.
          والخلافُ معروفٌ في الأفضل من النُّسُك الثَّلاثة]
.
          وقد رأيت في حواشي الحافظ زكيِّ الدِّين عبد العظيم المنذريِّ نقل فيها عن أبي بكر المعافريِّ _هو ابن العربيِّ القاضي أبو بكر_: أنَّه يقال: قرن بين الشيئين وأقرن، إذا جمع بينهما، والله أعلم.


[1] (الشَّارح): ليس في (ب).