التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الوتر على الدابة

          ░5▒ بَابُ الوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ.
          999- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عمرَ أنَّهُ ◙ (كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ).
          وفيه قِصَّةٌ. وأخرجه مُسلمٌ أيضًا.
          وفيه / (أَبُو بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) القُرَشِيُّ العدويُّ المدنيُّ. قال ابنُ الحذَّاء: لا نعرِفُ اسمَه، قال: وقد قيلَ فيهِ بإسقاطِ عُمَرَ والصَّحيحُ إثباتُه. قال أبو حاتِمٍ: لا بأْسَ به. ووثَّقَهُ غيْرُهُ أيضًا، رَوَى له الجَمَاعَةُ سِوى أبي داودَ هذا الحديثَ الواحدَ.
          وفيه دِلالةٌ على تأكُّد الوِتْرِ. وأنَّ الوِتْرَ قبْلَ طلوعِ الفَجْرِ.
          و(أسْوَةٌ) بكسْرِ الهمزةِ وضمِّها قراءتَانِ مشهورتانِ، وهو ما يُتأسَّى به بمعنى القُدوةِ.
          وفيه استباحةُ اليمينِ بغيرِ ضرورةٍ في تصاريفِ الكلامِ. والأمْرُ بالمعروفِ والنَّهْيُ عن المنكَرِ. وأنَّ العالِمَ يُعلِّم مَن لم يَعْلَم. وفيه الوِتْرُ على البعيرِ وبه قال مالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ وأبو ثورٍ، وقد سَلَفَ ما في ذلك في بابِ ما جاء في الوِتْرِ، وقد صحَّ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يُوتِرُ على بعيرِه كما ذَكَرَهُ ابنُ المنذر عنه، وهو معنَى ما ذَكَرَهُ البُخاريُّ عنه، وكان يفعَلُ ذلكَ عليٌّ وابنُ عبَّاسٍ أيضًا، وعن عطاءٍ مِثْلُهُ.
          قال الطَّحاويُّ: ذُكِرَ عنهُم _يعني عن الكُوفيِّينَ_ أنَّ الوِتْرَ لا يُصلَّى على الرَّاحلةِ، وهو خلافُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ. قال ابنُ التِّينِ: والأفضلُ فِعْلُهُ على الأرْضِ لتأكُّدِ أَمْرِهِ واختلافِ النَّاسِ في وجوبِه، هذا هو المشهورُ مِنَ المذهبِ. وفي «مختصَرِ ما ليس في المختصَرِ»: ويجِبُ أن يوتِرَ المسافِرُ على الأرضِ ويُصلِّي بقيَّةَ نافِلَتِه على الْمَحمَلِ، وَقَدْ رُوِيَ عنه صلعم أنَّه إذا حَضَرَهُ الوِتْرُ أناخَ راحِلَتَهُ وصَلَّى، وهذا هو الأفضَلُ وذاك لِبَيانِ الجوازِ.