شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب توبة السارق

          ░14▒ باب: تَوْبَةِ السَّارِقِ
          فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلى النَّبيِّ صلعم فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا). [خ¦6800]
          وفيه: عُبَاْدَةُ في حديث المبايعة إلى قوله صلعم: (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ في الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إلى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ). [خ¦6801]
          قد تقدَّم في كتاب الشهادة اختلاف العلماء في قبول شهادة التائب في كلِّ شيءٍ ممَّا حدَّ فيه وفي غيره لقول عائشة: (فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا)، وقد قال النَّبيُّ صلعم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) وهو معنى قوله في هذا الحديث أنَّ الحدود في الدنيا كفَّارةٌ وطهورٌ، وصحَّة القول أرجح في النظر من قول من خالفه لما شهد له من ثابت الآثار ومعاني القرآن، والحمد لله.