شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إثم من كاد أهل المدينة

          ░7▒ باب: إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
          فيه سَعْدٌ: (قَالَ ◙: لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ، كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ). [خ¦1877]
          قال المُهَلَّب: وقوله: (لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ) أي: لا يدخلها بمكيدةٍ ولا بمكرٍ(1) يطلب فيها غرَّتهم ويفترس عورتهم. وقوله: (إِلَّا انْمَاعَ) أي: إلَّا ذاب كما يذوب الملح في الماء، يقال منه: ماع العسل في الماء، فهو يَماع إمياعًا، وهو عسلٌ مائعٌ، وقد ماع يَمِيع ميعًا وميوعًا، وتَمَيَّع الشَّراب إذا ذهب وجاء، فهو يتميَّع تميُّعًا.


[1] في المطبوع: ((ولا يمكن)) وغير واضحة في (ص) والمثبت من التوضيح لشرح الصحيح 12/551.