شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب لابتي المدينة

          ░4▒ بَاب: لابَتَيِ الْمَدِينَةِ.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (لَوْ رَأَيْتُ الظِّبْيَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ ◙: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ). [خ¦1873]
          قد تقدَّم أنَّ اللَّابتين الحرَّتان. [خ¦1869]
          وقوله: (مَا ذَعَرْتُهَا) فالإذعار والتَّنفير هو أقلُّ ما ينهى عنه من أمر الصَّيد وما فوقه من الأذى للصَّيد وقتله أكثر من الإذعار، وإنَّما أخذ أبو هريرة قوله: (مَا ذَعَرْتُهَا) والله أعلم من قوله ◙ في مكَّة: ((لا ينفَّر صيدها)) والتَّنفير والإذعار واحدٌ.