-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ.
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}[البقرة:205] [وَ{لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}[يونس:81]، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: {أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}[هود:87]، وَقَالَ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}[النساء:5] وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ].
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان النهي عَن إضاعة المال، وكلمة (ما) مصدريَّة، وإضاعة المال صرفه في غير وجهه، وقيل: إنفاقه في غير طاعة الله، والإسراف والتبذير.
قوله: (وَقَوْلِ اللهِ) بالجر عطفٌ على ما قبله.
قوله: ({وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}) كذا وقع في رواية الأكثرين، ووقع في رواية النَّسَفِيِّ: <إن الله لا يحب الفساد> والأَوَّل هو الذي وقع في التلاوة، والثاني سهوٌ مِنَ الناسخ، والفساد خلاف الصلاح.
قوله: (وَ{لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}) كذا وقع في رواية الأكثرين، ووقع في رواية ابن شَبُّوْيَه والنَّسَفِيِّ: <لا يحبُّ> بدل: لا يصلح، وأصل التلاوة: {إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}، / وغير هذا سهوٌ مِنَ الكاتب، وقيل: يحتمل أنَّهُ لم يقصد التلاوة.
قُلْت: فيه بُعدٌ لا يخفى.
قوله: ({أَصَلَوَاتُكَ}) في (سورة هود) وأوَّلها: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ} إلى قوله: {إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}، كان شُعَيْب ◙ كثير الصلوات، وكان قومه إذا رَأَوْهُ يُصَلِّي تَغَامَزُوا وتَضَاحكوا، فقصدوا بقولهم: أصلواتك تأمرك؟ السخريَّة والهُزْء، وإسناد الأمر إلى الصلاة على طريق المجاز.
قوله: ({أَن نَّتْرُكَ}) أي: بأن نترك؛ أي: بترك ما يعبدُ آباؤنا.
قوله: ({أَوْ أَن نَّفْعَلَ}) أي: أتأمرنا صلواتك بأن نفعل في أموالنا ما تشاء أنت، وهو ما كان يأمرهم مِن ترك التطفيف والبَخْس، وقال زيدُ بن أسلم: كان مِمَّا ينهاهم شُعَيْب ◙ ، عنه وعُذِّبوا لأجله، قطع الدنانير والدراهم، وكانوا يقرضون مِن أطراف الصحاح لتفضل لهم القُراضة، وكانوا يتعاملون بالصحاح عددًا وبالمكسور وزنًا ويبخسون.
قوله: {إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} قولٌ منهم على سبيل الاستهزاء، ونسبتهم إيَّاه إلى غاية السفه، ووجه ذكر هذه الآية في هذه الترجمة في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما تشاء؛ لأنَّ تصرُّفهم في الدراهم والدنانير على الوجه الذي ذكرناه إضاعةٌ للمال، وكان شُعَيْب ◙ ينهاهم عَن ذلك، فلمَّا لم يتركوا هذه الفِعلة عذَّبهم الله تعالى.
قوله: (وَقَالَ) أي: وقال الله تعالى: ({وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ}) هذه الآية في (النِّساء) وتمامها: {الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}[النساء:5] ووجه ذكر هذه الآية هنا أيضًا هو أنَّ إيتاء الأموال للسفهاء إضاعتها، وقال الضحَّاك عن ابن عَبَّاسٍ: المراد بالسفهاء: النِّساء والصبيان، وقال سعيد بن جُبَير: هم اليتامى، وقال قتادة وعِكرمة ومجاهد: هم النِّساء، [وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار: حَدَّثَنَا صدقة بن خالد: حَدَّثَنَا عثمان بن أبي العاتكة، عن عليِّ بن يزيد، عن القاسم، عَن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلعم : «إنَّ النساء] السفهاء إلَّا التي أطاعت قيِّمها»، وقال ابن أبي حاتم: ذُكِرَ عن مسلم بن إبراهيم: حَدَّثَنَا حَرْب بن شُرَيح عن معاوية بن قُرَّةَ عن أبي هُرَيْرَة: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} قال: الخدَمَ وهم شياطين الإنس، وهم الخدم.
قوله: {قِيَامًا} أي: تقوم بها معايشكم مِنَ التجارات وغيرها.
قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} وعنِ ابن عَبَّاس: لا تعمد إلى مَالَك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطِيَه امرأتك أو بنيك، ثُمَّ تنتظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وأنت الذي تُنفق عليهم مِن كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم، وقال ابن جرير: حَدَّثَنَا ابن مُثَنًّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر: حَدَّثَنَا شعبة، عَن فراس، عَنِ الشعبيِّ، عَن أبي بُرْدَةَ، عَن أبي موسى قال: ثلاثة يَدعونَ الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيِّئة الخلق فلم يطلِّقها، ورجلٌ أعطى ماله سفيهًا، وقد قال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} ورجل كان له دَين على رجلٍ فلم يُشهِد عليه، وقال مجاهدٌ: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} يعني: في البِرِّ والصِّلة.
قوله: (وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ) بالجرِّ عطف على قوله: (إِضَاعَةَ الْمَالِ) أي: الحجر في ذلك؛ أي: في السَّفَه، وقال ابن كثير في «تفسيره»: ويؤخذ الحَجْر على السفهاء مِن هذه الآية _أعني: قوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء}_ وهم أقسام؛ فتارة يكون الحجر على الصغير، فَإِنَّهُ مسلوب العبارة، وتارةً يكون الحجر للجنون، وتارة يكون لسوء التصرُّف؛ لنقص العقل أو الدِّين، وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجلٍ وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه؛ حَجَرَ عليه انتهى.
و(السَّفيه) هو الذي يضيِّع ماله ويفسده بسوء تدبيره، و(الحَجْر) في اللغة: المنع، وفي الشرع: المنع مِنَ التصرُّف في المال، وقال أصحابنا: السَّفَه هو العمل بخلاف موجب الشرع واتِّباع الهوى، ومِن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة، والتصرُّف لا لغرض، أو لغرضٍ لا يعدُّه العقلاء مِن أهل الديانة غَرَضًا؛ مثل: دفع المال إلى المغنِّي واللَّعَّاب، / وشراء الحمَام الطيَّارة بثمنٍ غال، والغبن في التجارات مِن غير مَحمَدة، وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسبب السفه، وبه قال زُفَر، وهو مذهبُ إبراهيم النَّخَعِيِّ ومُحَمَّد بن سِيرِين، وقال أبو يوسف ومُحَمَّد ومالك والأوزاعيُّ والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يُحجَر على السفيه، رُوِيَ ذلك عن عليٍّ وابن عَبَّاسٍ وابن الزُّبَير وعائشة، ♥ ، واحتجَّ أبو حنيفة بحديث ابن عمر الذي يأتي الآن: «إذا بايعت فقل: لا خلابَةَ» فَإِنَّهُ صلعم وقف على أنَّهُ كان يغبن في البيوع، فلم يمنعه مِنَ التصرُّف، ولا حَجَر عليه، وحجَّة الآخرين الآية المذكورة؛ وهي قوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} الآية.
قوله: (وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ) عطفٌ على ما قبله، وتقديره: أي: بابٌ في بيان كذا وكذا، وفي بيان ما يُنهى عَن الخداع؛ أي: في البيوع.