عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
  
              

          ░8▒ (ص) بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ؛ فَهْوَ جَائِزٌ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا قضى المديون دون حقِّ صاحب الدين أو حلَّله؛ فهو جائزٌ، وقال ابن بَطَّالٍ: وقع في الترجمة في النُّسَخ كلِّها بكلمة «أو» والصواب الواو؛ لأنَّه لا يجوز أن يقضي دون حقِّه، وتسقط مطالبته بالباقي إلَّا أن يُحلَّل منه، ولا خلاف أنَّهُ لو حلَّله مِن جميع الدين وأبرأه منه؛ جاز ذلك، فكذلك إذا حلَّله مِن بعضه.