عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
  
              

          ░9▒ (ص) بابٌ إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه: إذا قاصَّ، بتشديد الصاد، مِن (المقاصصة)، وهي أن يقاصَّ كلُّ واحدٍ مِنَ الاثنين أو أكثر صاحبه فيما هم فيه مِنَ الأمر الذي بينهم، وههنا المقاصصة في الدين.
          قوله: (أَوْ جَازَفَهُ) مِنَ المجازفة؛ وهي الحَدْس بلا كيلٍ ولا وزن.
          قوله: (فِي الدَّيْنِ) يرجع إلى كلِّ واحدٍ مِن قوله: (قاصَّ) وقوله: (أو جازفه) والضمير في (قاصَّ) يرجع إلى المديون؛ بدلالة القرينة عليه، وكذلك الضمير المرفوع في (جازفه) يرجع إليه، وأَمَّا الضمير المنصوب فيرجع إلى صاحب الدين.
          قوله: (تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ) أي: سواء كانت المقاصصة أو المجازفة تمرًا بتمرٍ، أو غير التمر؛ نحو: قمح بقمح، أو شعير بشعير، ونحو ذلك، وجواب (إذا) محذوفٌ، تقديره: فهو جائز.