-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) باب أَدَاءِ الدُّيُونِ.
(ش) أي: هذا باب في بيان وجوب أداء الديون.
قوله: (الدُّيُونِ) بلفظ الجمع هو في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية غيره: <باب أداء الدين> بالإفراد.
(ص) وقال الله تعَالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}[النساء:58].
(ش) ساق الأصيليُّ وغيره الآيةَ كلَّها، وأبو ذرٍّ اقتصر على قوله: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:58]، واختلف المفسِّرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وأكثرهم على أنَّها نزلت في شأن عثمان بن طلحة الحَجَبيِّ العَبْدَريِّ، سادن الكعبة، حين أخذ عليُّ بن أبي طالبٍ ☺ منه مفتاحَ الكعبة يوم الفتح، ذكره ابن سَعدٍ وغيره، وقال مُحَمَّد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حَوْشَب: إِنَّها نزلت في الأمراء؛ يعني: الحُكَّام بين الناس، وفي الحديث: «إنَّ الله مع الحاكِم ما لم يَجُرْ، فإذا جار وَكَّله الله إلى نفسه»، وقيل: نزلت في السلطان يعِظ النساء، وقال عليُّ بن أبي طلحة عنِ ابن عَبَّاس: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:58] قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء يوم العيد، وقال شُريحٌ ☼لأحد الخصمين: أعطِ حقَّه، فإنَّ الله تعالى قال: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:58]، قال شُرَيح: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة:280] إِنَّما هذا في الربا خاصًّة، ورَبَطَ المدْيان إلى سارية، ومذهب الفقهاء: أنَّ الآية عامَّة في الربا وغيره، وقال ابن عَبَّاسٍ: الآية عامَّة، قالوا: هذا يعمُّ جميع الأمانات الواجبة على الإنسان مِن حقوق الله ╡ على عباده؛ مِنَ الصلوات والزكوات والكفَّارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه، ولا يطَّلع عليه العباد، ومِن حقوق العباد بعضهم على بعض؛ كالودائع وغيرها، مِمَّا يأتمنون فيه بعضُهم على بعض، فأمر الله ╡ بأدائها، فمَن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يومَ القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح: أنَّ رسول الله صلعم قال: «لَتُؤَدُّنَّ الحقوق إلى أهلها حَتَّى يقتصَّ للشاة الجمَّاء مِنَ القَرناء»، ثُمَّ إنَّ / البُخَاريَّ أَدَخَلَ الدَّيْن في الأمانة لثبوت الأمر بأدائه؛ لأنَّ الأمانة فُسِّرت في الآية بالأوامر والنواهي، فيدخل فيها جميعُ ما يتعلَّق بالذمَّة وما لا يتعلَّق.
قوله: ({أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}) أي: بأن تحكموا بالعدل.
قوله: ({إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ}) قال الزَّمَخْشَريُّ: {نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ} إمَّا أن تكون منصوبةً موصوفة: بـ{يعظكم به}، وإمَّا أن تكون مرفوعة موصولة؛ كأنَّه قيل: نِعم شيئًا يعظكم به، أو: نِعم الشيء الذي يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوفٌ؛ أي: نِعمَ ما يعظكم به ذاك، وهو المأمور به مِن أداء الأمانات والعدل في الحكم، وقُرِئ: {نَعمَّا} بفتح النون.
قوله: ({إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}) هما مِن أوصاف الذات، والسمع إدراك المسموعات حال حدوثها، والبصرُ إدراك المبصرات حال وجودها، وقيل: إنَّهما في حقِّه تعالى صفتان تنكشف بهما المسموعات والمبصرات انكشافًا تامًّا، ولا يحتاج فيهما إلى آلة؛ لأنَّ صفاته مخالفة لصفات المخلوقين بالذات، فافهم.