عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
  
              

          ░1▒ (ص) باب مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ مَن اشترى بالدَّيْن والحالُ أنَّهُ ليس عنده ثَمن الذي اشتراه.
          قوله: (أَوْ لَيْسَ) أي: الثمن (بِحَضْرَتِهِ) وقت الشراء، وهذا أخصُّ مِنَ الأَوَّل؛ لأنَّ الأَوَّل يحتمل ألَّا يكون الثمن عنده أصلًا، لا بحضرته ولا في منزله، والثاني: لا يستلزم نفيَ الثمن إلَّا بحضرته فقط، وجواب (مَن) محذوفٌ تقديره: فهو جائزٌ، وقد أجمعوا أنَّ الشراء بالدَّين جائز؛ لقوله ╡ : {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة:282].
          فَإِنْ قُلْتَ: روى أبو داود والحاكم مِن طريق سِمَاك عن عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: «لا أشتري ما ليس عندي ثمنه».
          قُلْتُ: هذا الحديثُ ضعَّفوه، واختُلِف في وصله وإرساله، ويحتمل أنَّ البُخَاريَّ أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور.