-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
باب قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب قوله تبارك وتعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
- باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5346- (ص) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْريِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
(ش) مُطَابقتُه للتَّرجَمَة ظاهِرَةٌ.
و(عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المعروف بابن المدينيِّ، و(سُفْيَانُ) هو ابن عُيَينة، و(أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن الحارث بن هشام المَخْزُومِيُّ، و(أَبُو مَسْعُودٍ) عُقْبَة بن عَمْرٍو الأنصاريُّ البدريُّ.
والحديث مضى في (كتاب البيوع) في (باب ثمن الكلب) فَإِنَّهُ أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ... إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.
أَمَّا (ثَمَن الكَلْبِ) فحرامٌ عند الحسن البَصْريِّ وربيعة وحمَّاد بن أبي سليمان والأوزاعيِّ والشَّافِعِيِّ وأحمد وداود ومالكٍ في روايةٍ، واحتجُّوا بهذا الحديث، وقال عطاءٌ وإبراهيم النَّخَعِيُّ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّدٌ وابن كنانة وسحنون مِنَ المالكيَّة: الكلاب التي يُنتَفَع بها يجوز بيعها وتُبَاح أثمانها، وأجابوا عن الحديث بأنَّ النهي عنه إِنَّما كان حين أمر رسول الله صلعم بقتل الكلاب، ولمَّا أباح الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ونهى عن قتلها؛ نَسَخَ النهيَ المذكورَ.
وأَمَّا (حُلْوَانُ الكَاهِنِ) فَإِنَّهُ رشوة يأخذها الكاهن على ما يأتي به مِنَ الباطل، وروى الطَّحَاويُّ أيضًا عن أبي مسعودٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «ثلاثٌ هنَّ سحتٌ» ثُمَّ ذكر مثل الحديث المذكور.
وأَمَّا (مَهْرُ البَغِيِّ) وهو الذي يُعطَى على النكاح المحرَّم فحرامٌ، وقال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغيِّ؛ لأنَّه ثمنٌ عن محرَّمٍ، وقد حرَّم الله الزنى؛ فلذلك أبطلوا أجر المغنِّية والنائحة، وأجمعوا على بطلانه.