عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
  
              

          ░42▒ (ص) بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم المرأة المطلَّقة إذا خُشِيَ عليها في مسكن زوجها في أيَّام عدَّتها أن يقتحم زوجها عليها، مِنَ الاقتحام؛ وهو الهجوم على الشخص مِن غير إذنٍ.
          قوله: (أَوْ تَبْذُوَ) مِنَ البذاء؛ بالباء المُوَحَّدة والذال المُعْجَمة، هو القول الفاحش، وهذه الترجمة مشتملةٌ على شيئين؛ أحدهما: الخشية مِن اقتحام زوجها، والآخر: بذاءة اللسان، ولم يذكر ما يطابق الثاني، وكأنَّه قاس الثاني على الأَوَّل، والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدَّة الحاجة إلى الاحتراز عنه، ويؤيِّده ما جاء عن عائشة: (أخرجك هذا / اللسان)، ولم يذكر جواب (إذا) على عادته، إمَّا أن يُقدَّر؛ نحو: تنتقل، أو: لهم نقلها إلى مسكنٍ غير مسكن زوجها، وإمَّا أن يُكتَفَى بما يُبيَّن في الحديث، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <على أهله>.