-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
باب قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب قوله تبارك وتعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░44▒ (ص) بِابُ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة:228] فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ تُرَاجَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ؟
(ش) أي: هذا بابٌ في قوله تعالى: ({وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}) و(البُعولة) جمع (بَعْل) وهو الزوج، قال المفسِّرون: زوجُها الذي طلَّقها أحقُّ بردِّها ما دامت في العدَّة، وهو معنى قوله: (فَي العِدَّةِ) وقيَّد بذلك لأنَّ عدَّتها إذا انقضت لا تبقى تحلُّ للرجعة، فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه.
قوله: (فِي الْعِدَّةِ) ليس مِنَ الآية، وكذلك فصل أبو ذرٍّ بين قوله: ({بِرَدِّهِنَّ}) وبين قوله: (فِي الْعِدَّةِ) بدائرةٍ إشارةً إلى أنَّهُ ليس مِنَ الآية، وإشارةً إلى أنَّ المراد بأحقِّيَّة الرجعة مَن كانت في العدَّة، وهو قول جمهور العلماء، وفي بعض النُّسَخ: <{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة:228] أي: في العدَّة> وهذا واضحٌ، فلا يحتاج إلى ذكر شيءٍ، وفي بعض النُّسَخ أيضًا بعد قوله: (في العدَّة) : <{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}> ولم يثبت هذا في رواية النَّسَفِيِّ.
واختلفوا فيما يكون به مُراجِعًا؛ فقالت طائفةٌ: إذا جامعها فقد راجعها، رُوِيَ ذلك عن سعيد بن المُسَيَِّبِ وعطاءٍ وطاووس والأوزاعيِّ، وبه قال الثَّوْريُّ وأبو حنيفة، وقالا أيضًا: إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوةٍ مِن غير قصد الرجعة فهي رجعةٌ، وينبغي أن يُشهِد، وقال مالكٌ وإسحاق: إذا وطئها في العدَّة وهو يريد الرجعة وجهل أن يُشْهِد فهي رجعةٌ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطءَ حَتَّى يُشْهِد، وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يُشْهِد؛ صحَّت الرجعة، وهو قول أصحابنا أيضًا، والإشهاد مستحبٌّ، وقال الشَّافِعِيُّ: لا تكون الرجعة إلَّا بالكلام، فإن جامعها بنيَّة الرجعة فلا رجعة، ولها عليه مهر المثل، واستُشْكِلَ؛ لأنَّها في حكم الزوجات، وقال مالكٌ: إذا طلَّقها وهي حائضٌ أو نفساء أُجْبِر على رجعتها، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن جابر بن زيدٍ: إذا راجع في نفسه فليس بشيءٍ.
قوله: (وَكَيْفَ تُرَاجَعُ؟) جزءٌ آخرُ للترجمة، و(تُراجَع) على صيغة المجهول، ولم يذكر جواب المسألة بناءً على عادته؛ اعتمادًا على معرفة الناظر بذلك، وإمَّا اكتفاءً بما يُعلَم مِن أحاديث الباب.