عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الكحل للحادة
  
              

          ░47▒ (ص) بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم استعمال الكحل للمرأة الحادَّة؛ أي: التي تَحُدُ؛ بفتح التاء وضمِّ الحاء، وأَمَّا المُحِدَّة؛ فمِن أحدَّت؛ كما بينَّاه عن قريبٍ، وقال ابن التين: الصواب: «الحادُّ» بلا هاءٍ؛ لأنَّه نعتٌ للمؤنَّث؛ كـ«طالق» و«حائض»، وقال بعضهم: لكنَّه جائزٌ، فليس بخطأ.
          قُلْت: إن كان يقال في طالقٍ: طالقةٌ، وفي حائضٍ: حائضةٌ، يقال أيضًا: حادَّةٌ، وإن كان لا يقال: طالقةٌ، ولا: حائضةٌ، فلا يقال: حادَّةٌ، والصواب مع ابن التين، والذي ادَّعى جوازه فيه نظرٌ لا يخفى.