-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
باب قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب قوله تبارك وتعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (ص) بِابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228].
(ش) أي: هذا بابٌ في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}... إلى آخره، وسقط لفظ: (باب) لأبي ذرٍّ، وثبت لغيره، والمراد بـ{المطلَّقات} المدخول بهنَّ مِن ذوات الإقراء.
قوله: ({يَتَرَبَّصْنَ}) أي: ينتظرن، وهذا خبرٌ بمعنى الأمر ({ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}) بعد طلاق زوجها، ثُمَّ تتزوَّج إن شاءت، وقد أخرج الأئِمَّة الأربعة مِن هذا العموم الأَمَة إذا طُلِّقت فَإِنَّهُا تعتدُّ عندهم بقَرأَين؛ لأنَّها على النصف مِنَ الحرَّة، والقَرء لا يتبعَّض، فكملت لها قَرآن، ولما رواه ابن جُرَيْجٍ عن مظاهر بن أسلم المَخْزُومِيِّ المَدَنِيِّ، عن القاسم، عن عائشة: أنَّ رسول الله صلعم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدَّتها حيضتان» رواه أبو داود والتِّرْمِذيُّ وابن ماجه، قال ابن كثيرٍ: ولكنَّ مُظاهِرَ هذا ضعيفٌ بالكلِّيَّة، وقال الدَّارَقُطْنيُّ وغيره: الصحيح أنَّهُ مِن قول القاسم بن مُحَمَّدٍ نفسه، ورواه ابن ماجه مِن طريق عطيَّة العَوفيِّ عن ابن عمر مرفوعًا، قال الدَّارَقُطْنيُّ: والصحيح ما رواه سالمٌ ونافعٌ عن ابن عمر قولَه، وهكذا روي عن عُمَر بن / الخَطَّاب، قالوا: ولم يُعرَف بين الصحابة خلافٌ، وقال بعض السلف: بل عدَّتها عدَّة الحرَّة؛ لعموم الآية، ولأنَّ هذا أمرٌ جبلِّيٌّ فالحرائر والإماء في ذلك سواءٌ، وحكى هذا القولَ أبو عمر عن ابن سِيرِين وبعض أهل الظاهر، وضعَّفه.
(ص) وقال إبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ في العِدَّةِ فَحاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ: بانَتْ مِنَ الأَوَّل، ولا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
(ش) (إبْرَاهِيمُ) هو النَّخَعِيُّ، وهذه مسألة اجتماع العدَّتين، فنقول أوَّلًا: إنَّ العلماء مُجْمِعون على أنَّ الناكح في العدَّة يُفسَخ نكاحُه ويُفرَّق بينهما، فإذا تزوَّج في العدَّة فحاضت عنده ثلاث حيض؛ بانت مِنَ الأَوَّل؛ لأنَّها عدَّتها منه.
قوله: (وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ) أي: لا تحتسب هذه المرأة بهذا الحيض (لِمَنْ بَعْدَهُ) أي: بعد الزوج الأَوَّل، بل تعتدُّ عدَّةً أخرى مِنَ الزوج الثاني، هذا قول إبراهيم رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن عَبْدة بن أبي سليمان عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عنه، وروى المَدَنِيُّون عن مالكٍ: إن كانت حاضت حيضةً أو حيضتين مِنَ الأَوَّل: أنَّها تتمُّ بقيَّة عدَّتها منه، ثُمَّ تستأنف عدَّةً أخرى مِنَ الآخر، على ما روي عن عُمَر بن الخَطَّاب وعليِّ بن أبي طالبٍ، وهو قول اللَّيث والشَّافِعِيِّ وأحمد وإسحاق، وروى ابن القاسم عن مالكٍ: أنَّ عدَّةً واحدةً تكون لهما جميعًا، وهو قول الأوزاعيِّ والثَّوْريِّ وأبي حنيفة وأصحابه.
(ص) وَقَالَ الزُّهْريُّ: تَحْتَسِبُ، وَهَذَا أحَبُّ إلى سُفْيانَ؛ يَعْنِي: قَوْلَ الزُّهْريِّ.
(ش) أي: قال مُحَمَّد بن مسلمٍ (الزُّهْريُّ: تَحْتَسِبُ) هذا الحيض فيكون عدَّةً لهما، كما ذكرنا الآن.
قوله: (وَهَذَا) أي: قول الزُّهْريِّ (أحَبُّ إلى سُفْيانَ) الثَّوْريِّ، وحجَّة الزُّهْريِّ ومَن تبعه في هذا إجماعهم أنَّ الأَوَّل لا ينكحها في بقيَّة العدَّة مِنَ الثاني، فدلَّ على أنَّها في عدَّةٍ مِنَ الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدَّتها منه، وحجَّة الأوَّلين أنَّهما حقَّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه.
(ص) وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ؛ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ؛ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ؛ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.
(ش) (مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين، هو أبو عُبَيدة بن المُثَنَّى، مات سنة عشرٍ ومئتين.
قوله: (يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ) غرضه أنَّ (القرء) يُستَعمل بمعنى الحيض والطهر؛ يعني: هو مِنَ الأضداد، واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طُلِّقت، فقال الضَّحَّاك والأوزاعيُّ والثَّوْريُّ والنخعيُّ وسعيد بن المُسَيَِّبِ وعلقمة والأسود ومجاهدٌ وعطاءٌ [وطاووس وسعيد بن جُبَيرٍ وعِكرمة ومُحَمَّد بن سِيرِين والحسن وقتادة والشعبيُّ والربيع ومقاتل بن حَيَّان والسُّدِّيُّ ومكحولٌ وعطاءٌ] الخراسانيُّ: الأقراء: الحيض، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في أصحِّ الروايتين وإسحاق، وهكذا رُوِيَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق وعمر وعثمان وعليٍّ وأبي الدَّرْدَاء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالكٍ وابن مسعودٍ وابن عَبَّاسٍ ومعاذٍ وأُبَيِّ بْنِ كعبٍ وأبي موسى الأشعريِّ ♥ .
وقال سالمٌ والقاسم وعروة وسليمان بن يسارٍ وأبو بَكْر بن عبد الرَّحْمَن وأبان بن عثمان والزُّهْريُّ وبقيَّة الفقهاء السبعة ومالكٌ والشَّافِعِيًّ وأبو ثورٍ وداود وأحمد في رواية: الأقراء هي الأطهار، ورُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابتٍ، وقال أبو عمر: وهو قول عائشة وزيد بن ثابتٍ وعبد الله بن عُمَر، فالمطلَّقة عندهم تحلُّ للأزواج بدخولها في الدم مِنَ الحيضة الثالثة، وسواءٌ بقيَ مِنَ الطهر الذي طُلِّقت فيه المرأة يومٌ واحدٌ أو أكثر أو ساعةٌ واحدةٌ فَإِنَّهُا تحتسب به المرأة قرءًا، وقالت الطائفة الأولى: المطلَّقة لا تحلُّ للأزواج حَتَّى تغتسل مِنَ الحيضة الثالثة، وطائفةٌ أخرى توقَّفوا في الأقراء؛ هل هي حيضٌ أم أطهارٌ؟ وهم سليمان بن يَسارٍ وفَضالة بن عُبَيدٍ وأحمد في روايةٍ.
قوله: (وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى) بكسر السين المُهْمَلة وبالقصر، وهو الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد مِنَ المواشي؛ معناه: لم تضمَّ رحمها على ولدٍ، وأشار / بهذا إلى أنَّ (القُرء) جاء بمعنى الجمع والضمِّ أيضًا، وقال الأصمعيُّ: «القُرء» بِضَمِّ القاف، وقال أبو زيدٍ: بفتح القاف، وأقرأت المرأة: إذا استقرَّ الماء في رحمها، وقعدت المرأة أيَّام أقرائها؛ أي: أيَّام حيضِها، وقال أبو عمر: أصل «القرء» في اللغة: الوقت والطهر والحمل والجمع، وقال ثعلب: القروء: الأوقات، والواحد: قُرءٌ، وهو الوقت، وقد يكون حيضًا ويكون طهرًا، وقال قُطربٌ: تقول العرب: ما أقرأتِ الناقةُ سلًى قطُّ؛ أي: لم ترمِ به، وأقرأت الناقة قرءًا، وذلك معاودة الفحل إيَّاها أوانَ كلِّ ضِرابٍ، وقالوا أيضًا: قرأت المرأة قرءًا؛ إذا حاضت [وطهرت، وقرأت أيضًا؛ إذا حملت، وقيل: هو مِنَ الأسماء المشتركة، وقيل: حقيقةٌ في الحيض، مجازٌ] في الطُّهر.