-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
باب ما جاء في سبع أرضين
-
باب: في النجوم
-
باب صفة الشمس والقمر{بحسبان}
-
باب ما جاء في قوله تعالى: {وهو الذي أرسل الرياح نشرًا بين يدى رحمته}
-
باب ذكر الملائكة
-
باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما
-
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
-
باب صفة أبواب الجنة
-
باب صفة النار وأنها مخلوقة
-
باب صفة إبليس وجنوده
-
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم
-
باب قول تعالى: {وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن}
-
باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة}
-
باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
-
باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم
- باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3323- (ص) حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: عَنْ مالِكٌ عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ.
(ش) الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا في (البُيوع) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجه النَّسائيُّ في (الصيد) عن قُتيبة عن مالك، وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيد عن مالك، وذهب مالكٌ وأصحابه وكثيرٌ من العلماء إلى جوازِ قتل الكِلاب إلَّا ما استُثنيَ منها، ولم يرَوُا الأمرَ بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا، بل محكَمًا، وقام الإجماعُ على قتل العَقور منها، واختلفوا في قتلِ ما لا ضررَ فيه؛ فقال إمامُ الحَرَمين: أمر الشارع أوَّلًا بقتلها كلِّها، ثُمَّ نَسَخ ذلك، ونهى عن قتلها إلَّا الأسودَ البهيمَ، ثُمَّ استقرَّ الشرعُ على النهيِ عن قتلِ جميعِها إلَّا الأسوَدَ؛ لحديث عبد الله بن مُغَفَّل المزنيِّ: «لولا أنَّ الكلابَ أمَّةٌ مِن الأمم؛ لَأمرتُ بقتلها»، رواه أصحابُ السُّنَنِ الأربعة.
ومعنى (البَهيم) : شيطانٌ بعيدٌ عنِ المنافع، قريبٌ مِنَ المضرَّة، وهذه أمورٌ لا تُدرَك بنظرٍ، ولا يُوصَل إليها بقياس، وإِنَّما يُنتهى إلى ما جاء عنِ الشارع، وقد روى ابنُ عبد البرِّ عنِ ابن عَبَّاس: أنَّ الكلاب مِنَ الجنِّ، وهي ضَعَفة الجنِّ، وفي لفظ: (السود منها جنٌّ، والبقع منها جنٌّ)، وقال ابن الأعرابيِّ: هم سَفِلةُ الجنِّ وضعفاؤهم، وقال ابن عُدَيس: يقال: كلب جنِّيٌّ، وروي عنِ الحسن وإبراهيم: أنَّهما يكرهانِ صيدَ الكلبِ الأسود البهيم، وإليه ذهب أحمدُ وبعضُ الشَّافِعِيَّة، وقالوا: لا يحلُّ الصيد إذا قتله، وعند أبي حنيفة ومالك والشَّافِعِيِّ: يحلُّ، وقال أبو عُمَر: الذي نختاره ألَّا يُقتَل منها شيءٌ إذا لم يضرَّ؛ لنهيِهِ أن يُتَّخذ شيءٌ فيه روحٌ غَرَضًا، ولحديث الذي سقى الكلب، ولقوله: «في كلِّ كبدٍ حرَّى أجرٌ»، وتركِ قتلها في كلِّ الأمصار وفيها العلماءُ ومَن لا يسامِحُ في شيءٍ مِنَ المنكر والمعاصي الظاهرة، وما علمتُ فقيهًا مِن فقهاء المسلمين جعل اتِّخاذ الكلاب جَرحةً، [ولا ردَّ قاضٍ شهادةَ مُتَّخذِها، ومذهبُ الشَّافِعِيِّ: تحريمُ اقتناء الكلب لغير حاجةٍ]، وقال أبو عُمَر: في الأمر بقتل الكلابِ دلالةٌ على عدم أكلها، ألا ترى إلى الذي جاء عن عُمَر وعثمان ☻ في ذبح الحَمام وقتل الكلاب؟
وفيه: دلالةٌ على افتراق حُكمِ ما يُؤكَل وما لا يؤكَل؛ لأنَّه ما جاز ذبحُه وأكلُه؛ لم يجزِ الأمرُ بقتله، ومَن ذهب إلى الأسود منها بأنَّه شيطان؛ فلا حجَّةَ فيه؛ لأنَّ الله تعالى قد سمَّى مَن غلب عليه الشرُّ مِنَ الإنس شيطانًا، ولم يجبْ بذلك قتلُه، وقد جاء مرفوعًا: «في الحَمام شيطانٌ يتبع شيطانَه»، وليس في ذلك ما يدلُّ على أنَّهما مُسِخا مِن الجنِّ، ولا أنَّ الحمامة مُسِخت من الجنِّ، ولا أنَّ ذلك واجبٌ قتلُه.
وقال ابنُ العربيِّ في حديث سقيِ الكلب: يحتمل / أن يكون قبل النهي عن قتلها، ويحتمل بعدها، فإن كان الأَوَّل؛ فليس بناسخٍ له؛ لأنَّه لمَّا أمر بقتل الكلاب؛ لم يأمر إلَّا بقتل كلابِ المدينةِ، لا بقتل كلابِ البوادي، وهو الذي نُسِخ، وكلابُ البوادي لم يرِدْ فيها قتلٌ ولا نسخٌ، وظاهر الحديث يدلُّ عليه، ولأنَّه لو وجب قتلُه؛ لَما وجب سقيُه، ولا يُجمَع عليه حرُّ العطش والموت؛ كما لا يُفعَل بالكافر العاصي، فكيف بالكلب الذي لم يَعصِ؟ وفي الحديث الصحيح: أنَّهُ صلعم لمَّا أمَرَ بقتل يهود؛ شكَوُا العطش، فقال: «لا تجمعوا عليهم حرَّ السيف والعطش»، فسُقُوا، ثُمَّ قُتِلوا.