-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ): بفتح المثناة الفوقية والفاء وتشديد الكاف المضمومة، مصدر: تَفَكَّرَ _بفتحات_ وهذه رواية ابن عساكر وأبي ذرٍّ بإضافة: <باب> إلى المصدر المضاف لفاعله، و((الشيء)) مفعوله، لكن ابن عَساكر رواه: <شيئاً>، ووقع لغيرهما: <بابٌ: يُفكر الرجل الشيء في الصلاة>، لكن للأصيلي: <في الشيء> فـ((بابٌ)) منون، و((يُفكر)) بضم أوله، مضارع أفكر أو فكر، وروايةُ الأولين أنسب، فافهم.
والتَّقييدُ بالرجل لا مفهومَ له؛ لأن بقيَّةَ المكلفين كذلك.
والتَّفكُّر _كما قال المهلَّب_: أمرٌ غالبٌ لا يملك التَّحرُّز عنه في الصَّلاة ولا في غيرها، لما جعلَ الله للشَّيطانِ من السَّبيل على الإنسانِ، ولكن يفترقُ الحالُ فيه بين كونهِ أخروياً وغيره، فالأوَّلُ أخفُّ، والمنهيُّ عنه الاسترسالُ فيه.
إذا علمتَ تقرير هذا فينبغي أن يقدر: باب حكم تفكر الرجل الشَّيءَ في الصلاة؛ أي: هل يضرُّ أو لا؟ فمن اشترطَ الخشوع في الصَّلاةِ ولو في جزءٍ منها قال: يضرُّ تفكُّرُ الرجل في الشَّيء في الصلاة إذا استمرَّ، ومن لم يشترطهُ _وهم الجمهور_ وعليه العمل قدر: لا يضرُّ، نعم الاسترسالُ فيه من غير حاجةٍ مكروهٌ، أو يقدر: لا يضرُّ إذا كان أخروياً، وإلا فيضرُّ، أو إذا كان قليلاً فلا يضرُّ وإلا فلا، والمصنِّف وإن لم يصرح بمذهبه لكن أثر عُمر يدلُّ على مذهبهِ وهو جوازهُ من غير كراهةٍ، لكن إذا لم يترتَّب عليه ترك شيءٍ من أركانها.
(وَقَالَ عُمَرُ): أي: ابن الخطَّاب (☺: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي): أي: للجهاد (وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ): وفي نسخةٍ معتمدة: <في صلاتي>.
هذا التعليقُ وصلهُ ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي عثمان النَّهدي عنه بهذا سواء، ورواهُ ابن أبي شيبةَ أيضاً من طريق عروة بن الزبير أنه قال: قال عُمر ☺: إني لأحسبُ جزيةَ البحرين وأنا في الصَّلاة.
وقد جاء عن عمر ما يُنافي هذا الأثر، فروى صالحُ بن أحمد بن حنبل في كتاب ((المسائل)) عن أبيه من طريق همَّام بن الحارث: أن عُمر صلَّى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرفَ قالوا: يا أميرَ المؤمنين إنك لم تقرأ فقال: إنِّي حدَّثت نفسِي وأنا في الصلاة بعيرٍ جهَّزتُها من المدينةِ حتى دخلت الشام، ثمَّ أعادَ وأعاد القراءة. ومن طريق عياضٍ الأشعري قال: صلى عُمر المغرب فلم يقرأْ، فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأْ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدقَ، فأعاد، فلمَّا فرغَ قال: لا صلاةَ ليست فيها قراءة، إنما شغَلني عيرٌ جهَّزتها إلى الشام، فجعلتُ أتفكَّرُ فيها. وهذا يدلُّ على أنه إنما أعادَ لتركِ القراءة، لا لكونه كان مستغرقاً في الفكرة.
ويؤيِّدهُ ما روى الطحَّاوي: من طريق ضمضَم بن حوس عن عبد الرحمن بن حنظَلة بن الرَّاهب: أن عمر صلَّى المغرب فلم يقرأْ في الركعة الأولى، فلمَّا كانت الثَّانيةُ قرأ بفاتحةِ الكتاب مرَّتين فلمَّا فرغَ وسلَّم، سجدَ سجدتي السهو.
قال في ((الفتح)): وهذه الآثارُ محمولةٌ على أحوالٍ مختلفة.