الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

          ░14▒ (بَابٌ: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ، أَوِ انْتَظِرْ، فَانْتَظَرَ، فَلاَ بَأْسَ): أي: لا يضرُّ في صلاته أخذهُ بقوله: ((انتظر))، ومثله ما إذا تقدَّم أخذاً بقوله: فلو زاد ((أو تقدم)) عقبَ ((فانتظر)) لكان أولى.
          وفيما ذكر تعريضٌ بالحنفيَّة؛ فإنَّهم يقولون _كما يأتي_ إذا أخذَ المصلِّي من غيرهِ تفسدُ صلاته.