الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب مسح الحصى في الصلاة

          ░8▒ (بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ): ولأبي ذرٍّ مما صح عند اليونيني: <الحصاة> بالإفراد، ومثل الحصى: التراب، وغيرُ ذلك مما يصلى عليه من الرَّملِ والقذَى والثَّوب والبساط، فالتَّقييدُ بالحصَى خرجَ مخرجَ الغالبِ؛ لكونه الموجودَ في فرشِ المساجد إذ ذاك، فلا يدلُّ على نفيهِ عمَّا سواهُ مما ذكر، ولم يبين في الترجمة حكمهُ من إباحةٍ أو كراهةٍ أو حرمةٍ للاختلافِ فيه، وسيأتي بيانه، أما قبل الدخولِ فيها فلا يُكره، بل الأولى فعله حتى لا يشغل بالهُ في الصلاة.