الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

          ░13▒ (بَابٌ: مَنْ صَفَّقَ): بتشديد الفاء (جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ): متعلق بـ((صفق))، أو حال من فاعله كجاهلاً (فِي صَلاَتِهِ): كتنبيه الإمامِ أو غيره (لَمْ تَفْسُدْ): بضم السين؛ أي: لم تبطُل (صَلاَتُهُ): لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يأمرِ الناس بإعادةِ الصلاة لما فعلوه فيها في قصَّةِ الصِّدِّيق ☺، وخرجَ بالجاهلِ العالم فإنَّه إن قصدَ اللعبَ تفسدُ صلاته وإن قلَّ، وخرج بالرجال النساء فإنَّه يسنُّ في حقِّهنَّ التَّصفيقُ خلافاً لمالكٍ، كما تقدم.
          وقال شيخُ الإسلام: ليس للتَّقييد بالرجال كبيرُ معنى، / وإن تقدَّم حكمُ تصفيقِ النساء، انتهى فتأمَّله.
          (فِيهِ): أي: في الباب أو في التَّصفيق (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ): بسكون العين فيهما؛ أي: حديثهُ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم): وتقدم حديثه في باب التصفيق للنساء، وسيأتي بعد بابين.
          ووجهُ مطابقتهِ للتَّرجمة: أنه لم يأمُرهم بالإعادة.
          تنبيه: قال القسطلاني: سقطَ للأصيلي: <سهل بن سعد>، انتهى.
          ولعلَّ مراده أنه سقط مع قولهِ فيه وما بعده، فيكون الباب ترجمةً فقط، ويحتملُ أن السَّاقطَ ((سهل بن سعد)) فقط، فيصيرُ التقدير فيه: عن النَّبيِّ صلعم قال: وهذا هو الأقربُ، وإلا بقيَ الباب بلا حديثٍ ولا أثر، وسقط البابُ وما بعده من بعضِ النُّسخ.