-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░3▒ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَالِ): أي: إذا نابهم شيءٌ فيها كتنبيه الإمام على سهوه، وإنذار نحو أعمَى أن يقعَ في وهدة، وغير ذلك إذا قصدوا عند الشَّافعية بذلك الذِّكر فقط، أو الذكر والإعلام، وإلا فتبطلُ صلاتهم.
وخرجَ بالرِّجال النساء؛ فإن المطلوبَ في حقهنَّ التَّصفيق كما يأتي، وإن جاز منهنَّ ذلك أيضاً.
قال ابنُ / رشيد: قيَّده بالرِّجال؛ لأن ذلك لا يشرعُ عنده للنساء، وقد أشعرَ بذلك تبويبُه، ولا يقال: إن الرجالَ من باب اللَّقب؛ لأنا نقول: بل هو من باب الصِّفة؛ لأنه في معنى الذكور البالغين. انتهى ملخصاً.
وذكر الحمد بعد التَّسبيح تنبيهاً على أنَّ الحمدَ يقوم مقام التَّسبيح؛ لأن الغرض: التنبيه على عروضِ أمر لا مجرَّد التَّسبيح والتَّحميد، قاله القسطلاني، ومرادُه: أن الحمدَ في الحديث يُفهم منه حكم التَّسبيح بالقياس عليه، فلذا ذكرهُ في الترجمة.
وعبارةُ الكرمانيِّ أوضحُ وأخصرُ وأفيدُ؛ فإنه قال: فإن قلت: ذكر في الترجمة لفظ ((التسبيح))، والحديث لا يدلُّ عليه؟ قلتُ: علم من الحمد بالقياس عليه، أو من تمام الحديثِ المذكور في سائرِ المواضع. انتهى.
ومثله في كلام ابن رشيد و((الفتح)).
وقد اعترضَ العيني على الكرمانيِّ وابن رشيد و((الفتح)) وغيرهم فقال: منهم من لم يتعرض لوجهِ هذه الترجمة، ولا لوجهِ مناسبتِهَا للحديثِ كصاحبِ ((التوضيح)) و((التلويح)) وغيرهم، ومنهم من ذكر شيئاً لا يساوي سماعَه كالكرمانيِّ، وأطالَ إلى أن قال: وقال صاحبُ ((التوضيح)): في هذا الحديث: إن التَّسبيح جائز للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة، ألا ترى أن الناس أكثروا التَّصفيق لأبي بكر ليتأخَّر للنبي، وبهذا قال مالك والشَّافعي: أن من سبَّح في صلاتهِ لشيء ينوبه أو أشار إلى إنسان فإنه لا يقطعُ صلاته، وخالفَ أبو حنيفة، قلت: لا نسلِّم أن أبا حنيفة خالفَ؛ فإنه هو الذي خالفَ؛ لأن مذهبَ أبي حنيفة: إذا سبَّح أو حمدَ جواباً لإنسان فإنه يقطع؛ لأنه يكون كلاماً، وأما إذا وقعَ شيءٌ من ذلك بغير جوابٍ فلا يضرُّ. انتهى.
وأقول: تأمله منصفاً فإن كان منه ابتداءً فلا يقطع. انتهى.