-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (بَابٌ): بالتنوين وعدمه (إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاَةِ): حال من الولد، وهو يشملُ ولد الولد وإن نزل مجازاً، وقيل: حقيقة كما أن الأمَّ تشمل الجدَّة وإن علت مجازاً أو حقيقة، وعلى تنوين ((بَابٌ)) فجواب الشرط محذوف، وللخلاف فيه حذَفَه؛ أي: هل يجيبها أم لا؟ وعلى إجابتها فهل تجب عليه أم لا؟ وإذا وجبت وأجابها فهل تبطل صلاته أم لا؟ والراجح: أنه إذا أجابها تبطلُ صلاته سواء وجبَتْ أم لا.
وقيل: تجبُ إجابتها ولا تبطلُ، قاله الروياني من أئمتنا الشَّافعية في ((بحره))، وهذا التفصيل في النفل، وقيل: فيه وفي الفرض، والأصح: أنه يحرمُ عليه إجابتها في الفرض، وأما النَّفل: فإن شقَّ عليها / عدم الإجابة مشقَّة لا تحتملُ عادة فيجبُ عليه إجابتها وتبطلُ الصلاة، وأما الأبُ فلا يجيبه مطلقاً.
نعم الأولى له الإجابة في النَّفل إن شقَّ عليه عدمها، فقد روى ابنُ أبي شيبة بسنده إلى محمَّد بن المنكدر عن النبي صلعم قال: ((اذا دعتْكَ أمُّك في الصلاة فأجبْها، وإن دعاكَ أبوك فلا تجبْه))، وبه قال مكحول، وحمل على إجابتها بالتسبيح.
وقال ابنُ حبيب: إن كان في نافلة فليخففْ ويسلِّم ويجيبهما، وقال العوام: سألتُ مجاهداً عن الرجل تقام عليه الصلاة وتدعوهُ أمه أو والده؟ قال: يجيبهما.
وقال الحسنُ في الرجل تقول له أمُّه أفطرْ قال: يفطر، فليس عليه قضاء، وله أجر الصَّوم والبر، وإذا قالت له: لا تخرجْ إلى الصلاة فليسَ لها في هذا طاعة، هذه فريضةٌ، فدلَّ هذا على أن قياس قوله: اذا دعته في الصلاة ألا يجيبها.