-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░15▒ (بَابٌ: لاَ يَرُدُّ): أي: المصلِّي (السَّلاَمَ): أي: باللَّفظِ على المسلم (فِي الصَّلاَةِ): متعلق بـ((لا يرد))، أو بمحذوفِ حال من فاعله فتبطلُ الصلاة بردِّه؛ لأنه خطابُ آدميٍّ.
قال في ((الفتح)): واختلفَ فيما إذا ردَّهُ بلفظ الدعاء كأن يقول: اللهمَّ اجعل على من سلَّمَ عليَّ السلام، انتهى.
وأقول: كلامُ أئمَّتنا يقتضِي أنه لا يضرُّ؛ لأنه دعاءٌ ولا خطابَ فيه لتبطل الصَّلاةُ به.
وقال ابنُ بطَّال: أجمع العلماءُ على أن المصلِّي لا يردُّ السلام متكلِّماً، واختلفوا في الرَّدِّ بالإشارةِ فكرهتهُ طائفةٌ، وروي ذلك عن ابن عُمر وابن عبَّاس، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، واحتجَّ الطحَّاوي بقوله: فلم يردَّ علي، وقال: ((إن في الصَّلاةِ شُغلاً))، واختلفَ فيه قول مالك فمرَّةً كرههُ، ومرَّةً أجازهُ فقال: ليردَّ مشيراً بيدهِ أو برأسه.
ورخَّصَتْ فيه طائفةٌ منهم: سعيد بن المسيَّب وقتادة والحسن، وفيه قولٌ ثالث، وهو أنه يردُّ إذا فرغ من الصلاة، ورويَ ذلك عن أبي ذرٍّ وأبي العالية وعطاء والنَّخعي.
ثمَّ قال: وكذلك اختلفوا في السَّلام على المصلِّي، فكره ذلك قومٌ، ورويَ عن جابرٍ أنه قال: لو دخلتُ على قومٍ وهم يصلُّون ما سلمت عليهم، وكرههُ أيضاً عطاء والشَّعبي، ورواهُ ابنُ وهب عن مالك، وبه قال: إسحاق، ورخَّصتْ فيه طائفةٌ منهم: ابن عمر، وهو قول مالكٍ في ((المدونة)) قال: لا يُكره السَّلام على المصلِّي في فريضةٍ ولا نافلة، وفعلهُ أحمد بنُ حنبل، انتهى ملخَّصاً.