الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

          ░9▒ (بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ لِلسُّجُودِ): أي: باب جوازِ بسطه الثَّوبَ في الصَّلاة على الأرضِ لأجل السُّجودِ عليه؛ لأنه عملٌ يسيرٌ فلا يضرُّ، وإن كان الأولى تركهُ إذا كان الموضع طاهراً لما فيه من التَّرفُّهِ الذي لا يليقُ بالمصلِّي.
          وقال العينيُّ: لم يبين حكمهُ طلباً للعموم بأن فعل ذلك وهو في الصلاة، أو يفعلهُ قبل أن يدخل فيها، انتهى.
          وأقول: ظاهر الترجمة التَّخصيصُ لقوله فيها: ((في الصلاة)) فإنه متعلِّقٌ بـ((بسط))، وكأنه جعلَ ((في)) للتعليل؛ أي: في شأن الصَّلاةِ فيصدق بما قبل الدُّخول، لكن لا حاجةَ إليه، فتأمَّل.