-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (بَابٌ): بالتنوين (إِذَا انْفَلَتَتِ): مطاوع فلتَ الشيء؛ بمعنى: أطلقَه (الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِ): حال من محذوف دلَّ عليه المقام والفعل؛ أي: إذا انفلتَتْ الدَّابَّة من صاحبها حال كونه في الصَّلاة، وجواب ((إذا)): محذوف؛ أي: ماذا يصنعُ؟ كذا قدَّروه، والأولى تقديرهُ بنحو: يدعُ الصلاة، كما يدلُّ عليه الأثر، فافهم.
(وَقَالَ قَتَادَةُ): أي: ابن دِعامة (إِنْ أُخِذَ): بالبناء للمفعول (ثَوْبُهُ): أي: المصلي، ومثل الثوب: غيره من نحو متاعٍ أو نعلٍ أو دراهم أو دابة (يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ): و((يتبعُ)) مرفوع أو مجزوم، لكون فعل / الشرط ماضياً وأوله مفتوح وثانيه ساكن ويجوز تشديده، ((ويدع)) أي: يتركُ، معطوف على ((يتبع)) أي: يقطعُ الصلاة.
وفي معنى السَّارق: الغاصب ونحوه، وهذا الأثرُ المعلَّقُ وصله عبد الرَّزاق عن مَعمر عنه بمعناه، وزادَ: فيرى صبيًّا على بئرٍ فيتخوَّف أن يسقطَ فيها؟ قال: ينصرفُ له.
وفي ((مصنف ابنِ أبي شيبة)): سُئِل الحسنُ عن رجلٍ صلى فأشفقَ أن تذهبَ دابَّتهُ؟ قال: ينصرفُ، قيل له: أفيتمُّ؟ قال: إذا ولَّى ظهرَه القبلةَ استأنفَ.
قال ابنُ بطَّال: لا خلاف بين الفقهاءِ أن من أفلتت دابَّتهُ وهو في الصَّلاةِ يقطعُ الصلاة ويتبع الدابَّةَ، وقال مالكٌ في ((المختصر)): من خشيَ على دابَّتهِ الهلاك أو على صبيٍّ رآهُ في الموتِ فليقطعْ صلاته، وروى عنه ابن القاسم في إمامٍ انفلتت دابَّتهُ وخاف عليها، أو على صبيٍّ أو أعمى أن يقعَ في بئرٍ أو نارٍ، أو ذكر متاعاً يخاف أن يتلفَ فذاك عذرٌ يبيح له أن يستخلفَ ولا يفسد على من خلفه، انتهى.
وأقول: لينظر نقله الاتِّفاق مع أنه قد اختلفت الشَّافعية في من أخذ مالهُ ولو نعلاً أو هربت دابته وهو في الصلاة، فقال جمعٌ منهم: يصلِّي صلاة شدَّةِ الخوف، وجرى عليه الرَّملي.
وقال ابنُ حَجر المكِّي تبعاً لجمعٍ آخرين: ليس له ذلك بل يقطعُ الصَّلاة ويتبعه، ومثله المحرمُ الذي خاف فوتَ الحجِّ يقطعها، بل يترك صلاة أيام وجوباً إن خشيَ فوت عرفة، ويجوزُ له أيضاً عندنا صلاة شدَّةِ الخوف في كلِّ قتالٍ وهزيمة مبَاحين، وكذا في الهربِ من حريقٍ وسيل وسبع وحيَّةٍ، ومن غريمٍ عند الإعسار وخوف حبسه.
هذا تحريرُ مذهب الشَّافعية لا ما أوهمهُ كلام القسطلَّاني: من أنه يصلِّي صلاة شدَّةِ الخوفِ عند جميعهم، فاعرفه.