-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░4▒ (بَابُ مَنْ سَمَّى): أي: ما ذكر (قَوْماً): أي: في صلاته كقوله: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخر الحديث المتقدم في باب ما يخير من الدعاء (أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً): بضم الميم وفتح الجيم نصباً على المصدرية، ولو نصب على الظرفية لم يمتنعْ، وكذا على الحالية عند من يقيسها في المصدرِ، فافهم.
(وَهُوَ): أي: المسمى أو السلم (لاَ يَعْلَمُ) جملةٌ حالية؛ أي: فلا يلزمُهم إعادةُ الصلاة، وسقط: <مواجهة> للأكثر وثبتتْ للحموي والكشميهني، وكذا لكريمة على ما في ((الفتح)).
وحكى الكرمانيُّ: أن في رواية: ((على غير مواجهه)): بلفظ الفاعل المضاف للضمير وإضافة ((غير)) إليه.
وحكى ابن رشيد: أن في رواية أبي ذرٍّ عن الحموي إسقاط هاء <غيره> وإضافته لمواجهة.
قال: ويحتملُ أن يكون بتنوين ((غيرٍ)) وفتح الجيم من ((مواجهة)) وبالنصب، فيوافقُ المعنى الأول، ويحتملُ أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى: لا تبطلُ الصلاة إذا سلم على غير مواجهة، ومفهومُه أنه إذا كان مواجهة تبطل.
قال: وكأن مقصُود / البخاري بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطلُ الصَّلاة؛ لأن النبي عليه السلام لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علَّمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه: أنه لا يستوي حالُ الجاهلِ قبل وجودِ الحكم مع حاله بعد ثبوتهِ، ويبعدُ أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علمٍ، بل الظَّاهر: أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً، فوردَ النسخُ عليه فيقع الفرق. انتهى.
وليس في الترجمة كما قال في ((الفتح)) أيُّ تصريحٍ بجوازٍ ولا بطلان، وكأنه تركَ ذلك لاشتباه الأمرِ فيه.