-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2240- (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) هو: ابنُ الفَضْلِ المَرْوَزِيُّ، وهو من أفراده، قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سُفيان، قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ / أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرَّحمن بن مُطْعِمٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ) بالمثناة الفوقية، ويروى بالمثلثة (السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ) بالنصب على الظَّرفية.
(فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) أُخِذَ منه جوازُ السَلَمِ في الحيوان خلافاً للحنفيَّة، وسيأتي القول بجوازه عن الحَسَنِ بعد بابين [خ¦35/7-3509] (فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) وقد مرَّ الكلام في الحديث فيما مضى [خ¦2239]، وفيه زيادة وهي قوله: ((إلى أجل معلوم))، وهذا يدلُّ على أن السَّلَم الحال لا يجوز. وعند الشَّافعي: يجوز كالمؤجَّل فإن صرَّح بحلول أو تأجيل، فذاك وإن أطلق فوجهان، وقيل: قولان أصحهما عند الجمهور أنَّه يصح ويكون حالاً، والثَّاني لا ينعقد.
ولو صرَّحا بالأجل في نفس العقد، ثمَّ أسقطاهُ في المجلس جاز وصار العقد حالاً، فقوله: إلى أجل من جملة شروط صحَّة السَّلَمِ، وهو حجَّة على الشَّافعي ومن معه في عدم اشتراط الأجل وهو مخالف للنَّص الصَّريح.
وقال العَيْنِيُّ: والعجب من الكرْمَانِيِّ حيث يقول: ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل لصحَّة السَّلَمِ الحالِّ؛ لأنَّه إذا جاز مؤجَّلاً مع الغَرر فجواز الحال أولى؛ لأنَّه أبعد من الغَرر، بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماً كما أنَّ الكيل ليس بشرط ولا الوزن، بل يجوز في الثِّياب بالزَّرع، وإنَّما ذكر الكيل والوزن بمعنى أنَّه إن أسلم في مكيلٍ أو مَوزون، فليكونا معلومين، انتهى.
قال العَيْنِيُّ: هذا كلام مخالفٌ لقوله صلعم : ((إلى أجل معلوم))؛ لأنَّ معناه فلْيُسْلِمْ فيما جاز السَّلَم فيه إلى أجل معلوم، وهذا قيدٌ والقيد شرط، وكلامه هذا يؤدِّي إلى إلغاء ما قيَّده الشَّارع من الأجل المعلوم فكيف يقول: مع الغَرر ولا غرر هاهنا أصلاً؛ لأنَّ الأجل إذا كان معلوماً فمن أين يأتي الغَرر، والمذكور الأجل المعلوم، والمعلوم صفة الأجل، فكيف يشترط قيد الصِّفة ولا يُشترط قيد الموصوف.
وقوله: كما أنَّ الكيل ليس بشرط ولا الوزن قلنا: معناه: أنَّ المُسْلَمَ فيه لا يُشترط أن يكون من المكيلات خاصَّة ولا الموزونات خاصَّة، كما ذهب إليه ابنُ حَزْمٍ بظاهرِ الحديث؛ يعني: لا ينحصرُ السَّلم فيهما، بل معناه: أنَّ المُسْلَمَ فيه إذا كان من المكيلات / لا بدَّ من إعلام قدرِ رأس المُسْلَمَ فيه، وذلك لا يكون إلَّا بالكيلِ في المكيلات، والوزنِ في الموزونات، وكون الكيلِ معلوماً شرط، وليس معناه أنَّ السَّلَم فيما لا يُكال غير صحيحٍ حتَّى يقال: بل يجوز في الثِّياب بالزَّرع، وفي الثِّياب أيضاً لا يجوز إلا إذا كان زرعها معلوماً، وصفتها معلومة وضبطها ممكناً.
وقال الخَطَّابِيُّ: المقصود منه أن يخرجَ المُسْلَمُ فيه عن حدِّ الجهالةِ حتَّى إنْ أسلف فيما أصله الكيل بالوزن جاز؛ لأنَّه صار معلوم القدر، هذا وقد ذكر أنَّه لا يجوزُ في أحدِ الوجهين عند الشَّافعية، ولا ينبغي أن يُورد الكلام على الإطلاق.
ثمَّ إنَّهم اختلفوا في حدِّ الأجل فقال ابنُ حَزْمٍ: الأجل ساعة فما فوقها، وعند بعضِ أصحابنا الحنفيَّة: لا يكون أقل من نصفِ يوم، وعند بعضِهم: لا يكون أقلَّ من ثلاثة أيَّام. وقالت المالكيَّة: يُكره أقل من يومين، وقال اللَّيث: خمسة عشر يوماً.
-(حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو: ابنُ عبد الله المعروف بابنِ المَدِيْنِيِّ، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابنُ عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) هذا طريق آخر في حديث ابن عبَّاس ☻ ، وفيه تنبيه أيضاً على اشتراطِ الأجل، كما فيما تقدَّم.