-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بابُ) حكم (السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ) أي: ممَّا أسلَم فيه، وقيل: المراد بالأصل أصل الشَّيء الذي يُسْلَمُ فيه، فأصل الحَبِّ مثلاً الزَّرع، وأصل الثَّمر مثلاً الشَّجر. قال الحافظُ العَسْقَلَانِيُّ: والغرض من التَّرجمة أن ذلك لا يُشْتَرَطُ. هذا وقال العَيْنِيُّ: وكأنَّه أشار إلى السَلَم في المنقطع فإنَّه لا يجوز عندنا، وهذا على أربعة أوجه:
الأوَّل: أن يكون المُسْلَمُ فيه موجوداً عند العقد منقطعاً عند الأجل، فإنَّه لا يجوز.
والثَّاني: أن يكون موجوداً وقت العقد إلى الأجل، فيجوز بلا خلاف.
والثَّالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل.
والرَّابع: أن يكون موجوداً وقت العقد والأجل، منقطعاً فيما بين ذلك فهذان الوجهان لا يجوز عندنا؛ خلافاً لمالك والشَّافعي وأحمد قالوا: لأنَّه مقدور التَّسليم فيهما. قلنا: غير مقدور التَّسليم؛ لأنه يتوهَّم موت المُسْلَمِ إليه فيحلُّ الأجل وهو منقطعٌ، فيتضرَّر ربُّ السَّلَم فلا يجوز.
وفي «التَّوضيح»: وأصل السَّلَم أن يكون مختصًّا بمن عنده أصل ممَّا يُسْلَمُ فيه إلَّا أنَّه لمَّا وردت السنَّة في السَّلَم بالصِّفة المعلومة والكيل المعلوم والوزن المعلوم والأجل المعلوم كان عاماً فيمن عنده أصل ومن ليس عنده، انتهى.
وقال العَيْنِيُّ: إذا لم يكن الأصل موجوداً عند حلولِ الأجل وفيما بين العقدِ والأجل يكون غرراً والشَّارع نهى عن الغَرر.