نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الصدقة قبل العيد

          ░76▒ (باب) استحباب إخراج (الصَّدَقَةِ) أي: صدقة الفطر (قَبْلَ) صلاة (الْعِيدِ) أي: قبل خروج النَّاس إلى صلاة العيد قد سبق فيما مضى [خ¦1503] أنَّ وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة ☼ بطلوع الفجر يوم الفطر، وهو قول اللَّيث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما.
          وفي رواية عنه: تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأوُّل جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشَّمس من آخر يوم من رمضان، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشَّافعي في الجديد، وكان قال في القديم ببغداد: إنَّما تجب بطلوع فجر يوم الفطر، ومع هذا كلِّه يستحبُّ أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد، كما دلَّ عليه حديث الباب.