نجاح القاري لصحيح البخاري

باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

          ░71▒ (باب) وجوب (صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ظاهر هذه التَّرجمة أنَّه كان يرى وجوبها على العبد، وإن كان سيِّده يتحمَّلُها عنه.
          وقال الكِرماني: فإن قلت: العبد لا يملك المال، فكيف يجب عليه شيء؟ قلت: أوجبت طائفة على نفس العبد، وعلى السيِّد تمكينه من كسبها، كتمكينه من صلاة الفرض، والجمهور على أن سيِّده يؤدِّي عنه وافترقوا فرقتين، فقالت طائفة: على السيِّد ابتداء. وقال آخرون: على العبد ابتداء، ثمَّ يتحملها السيد عنه.