-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
-
باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر على الدابة
-
باب الوتر في السفر
-
باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
993- (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفيُّ الكوفي نزيل مصر، وهو من أفراده (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) ويروى: <عبد الله بن وهب>.
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) وفي رواية: <عمرو بن الحارث> (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ♥ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ) ☻ .
(قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي رواية: <قال رسول الله> ( صلعم صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ / فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ) وقد مضى هذا الحديث عن قريب [خ¦990].
(قَالَ الْقَاسِمُ) هو: ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق ☺ المذكور آنفاً في الإسناد.
قال الحافظ العسقلانيّ: هو بالإسناد المذكور كما في «مستخرج أبي نُعيم».
وقيل: هو معلَّق؛ لأنَّه فصله عمَّا قبله، فجعله ابتداء كلام، ولا يلزم من استخراج أبي نُعيم إيَّاه موصولاً أن يكون هذا موصولاً.
(وَرَأَيْنَا أُنَاساً مُنْذُ أَدْرَكْنَا) أي: منذ زمان بلوغنا الحلم والعقل (يُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ) أي: بثلاث ركعات (وَإِنَّ كُلاًّ) أي: وإنَّ كلَّ واحدٍ من الوتر بركعة واحدة وبثلاث (لَوَاسِعٌ، أَرْجُو) وفي رواية: <وأرجو> بالواو.
(أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ) فلا حرج في فعل أيهما شاء، وقال الكرمانيُّ: من الركعة والثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة.
وتعقبه العينيُّ: بأنَّ الكلام في الوتر التي هي ركعةٌ واحدة أم ثلاث ركعات، وما فوق الثلاث من الأوتار ليس فيه خلافٌ.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: إن القاسم فهم من قوله: «فاركع ركعةً»؛ أي: منفردة منفصلة، ودلَّ ذلك على أنَّه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر.
وتعقَّبه العينيُّ: بأن القاسم صاحب لسان وفهم وعلم، كيف ينسب إليه ما لا يدلُّ عليه اللفظ؟!
فإنَّ قوله: ((فاركع ركعة)) يعني: ركعةً واحدةً، وهي أعمُّ من أن تكون متصلة أو منفصلة، ولكن قوله: ((توتر لك ما صلَّيت)) يدلُّ على أنَّه يوصلها بالركعتين اللتين قبلها حتَّى يكون ما صلاه وتراً ثلاث ركعات؛ لأنَّ المراد من قوله: ((ما صلَّيت)) هو الذي صلَّاه قبل هذه الركعة، ولا يكون ذلك وتراً، إلَّا إذا انضمَّ إليها هذه الركعة الواحدة من غير فصلٍ، فإذا فصل لا يكون الوتر إلَّا هذه الركعة وهي واحدةٌ والواحدة بُتيراء، وقد نُهِىَ عنها كما مرَّ [خ¦990].