-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب: فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ) بضم الميم وفتح الراء، وهو: الَّذي يحمل على بيع الشَّيء شاء أو أبى (وَنَحْوِهِ) أي: المضطر (فِي الْحَقِّ) أي: في الماليَّات (وَغَيْرِهِ) أي: غير الحقِّ؛ أي: الجلاء _بالجيم_ أو المراد بالحقِّ الجلاء بغيره مثل الجنايات، أو المراد بالحقِّ الدين وبغيره ما عداه ممَّا يكون بيعه لازماً، أو المراد بقوله وغيره (الدَّين) فيكون من ذكر الخاصّ بعد العامّ.
قال الخطَّابيّ: استدلَّ أبو عبد الله _يعني: البخاريّ_ بحديث أبي هريرة ☺ يعني المذكور في الباب [خ¦6944] على جواز بيع المكره، والحديث ببيع المضطر أشبه، فإنَّ المكره على البيعِ / شاء أو أبى؛ إذ اليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يُلزموا بذلك ولكنَّهم شحّوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنَّهم اضطروا إلى بيعها كمَن رهقه دينٌ فاضطرَّ إلى بيع ماله فيكون جائزاً، ولو أكره عليه لم يجز.
وقال الحافظ العَسقلانيّ: لم يقتصر البخاري في التَّرجمة على المكره وإنَّما قال: بيع المكره ونحوه في الحقِّ فدخل في ترجمة المضطرِّ، وكأنَّه أشار إلى الرَّدِّ على من لا يصحِّح بيعَ المضطر.
وقوله: ولو أكره عليه لم يجز، مردودٌ؛ لأنَّه إكراه بحقٍّ، وكذا تعقَّبه الكرماني، وتوجيه كلام الخطَّابي أنَّه فرض كلامه في المضطر من حيث هو ولم يرد خصوص قصَّة اليهود، وقال ابنُ المُنيِّر: ترجم بالحقِّ وغيره، ولم يذكر إلَّا الشَّق الأول، ويجاب بأنَّ مراده بالحقِّ الدَّين وبغيره ما عداه ممَّا يعد بيعه لازماً؛ لأنَّ اليهودَ أكرهوا على بيع أموالهم لا لدينٍ عليهم.
وأجاب الكرمانيُّ: بأنَّ المراد بالحقِّ الجلاء وبغيره الجنايات، أو المراد بقوله في الحقِّ الماليَّات وبقوله وغيره الجلاء.
قال الحافظ العَسقلاني: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وغيره، الدَّين فيكون من ذكر الخاصِّ بعد العام، وإذا صحَّ البيع في الصُّورة المذكورة وهو سببٌ غير ماليٍّ فالبيع في الدَّين وهو سببٌ مالي أولى، وقد سبق الإشارة إلى ذلك كلِّه.