إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن لها أوابد كأوابد الوحش

          5544- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثَني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) وسقط لفظ «محمَّد» لغير أبي ذرٍّ قال: (أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضم العين فيهما من غير إضافة الثَّاني(1) (الطُّنَافِسِيُّ) بضم الطاء المهملة، وبفتحها في «اليونينيَّة» وكسر الفاء، نسبةً إلى بيع الطَّنافس، أو(2) اتِّخاذها، بُسُطٌ لها خملٌ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) ولابن عساكرَ: ”ابن رافع“ فنسبُه إلى جدِّه(3) (عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ☺ ) سقط «بن خديج» لأبي ذرٍّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِي سَفَرٍ) بذي الحليفة من تهامة بالقرب من ذات عرق بين الطَّائف ومكَّة، كما مرَّ في «باب التَّسمية» [خ¦5498] (فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ) لقوم (قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ) لم أعرف اسمه (بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ) صلعم : (إِنَّ لَهَا) أي: للإبل(4) (أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ) نفراتٍ كنفراتها (فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) فإنَّه له ذكاة (قَالَ) رافع: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي المَغَازِي وَالأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا يكُونُ) معنا (مُدًى) جمع مُدية، سكِّين نذبح(5) بها (قَالَ) صلعم : (أَرِنْ) بهمزة مفتوحة فراء مكسورة فنون ساكنة، أي: أهلك الَّذي تذبحه، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: ”أرِني“ بكسر الراء وإسكانها(6) وبعد النون تحتية، أي: انظر (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) بالهمزة(7) (_أَوْ) قال: (نَهَرَ_) بغير همزٍ، والصَّواب بالهمز، والشَّكُّ من الرَّاوي، ولغير أبي ذرٍّ: ”ما نهرَ أو ما أنهر الدَّم“(8) (وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ) عليه (فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الحَبَشَةِ) فيه: أنَّ ذبحَ غير المالك إذا وقعَ بطريقِ الإصلاح للمالكِ خشيةَ أن تفوتَ عليه المنفعة ليس بفاسدٍ، قاله ابنُ المنيِّر.
          والحديث قد مرَّ / في «باب ما ندَّ من البهائم» [خ¦5509].


[1] في (م) و(د): «للثاني».
[2] في (م) و(د): «و».
[3] في (د): «فنسبه لجده».
[4] في (ب) و(س): «الإبل».
[5] في (م) و(د): «يذبح»، وفي (ص): «تذبح».
[6] في (ص): «بإسكانها».
[7] في (د): «بالهمز».
[8] قوله: «لغير أبي ذر... الدم»: ليس في (د).