-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الأنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
- باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5544- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثَني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) وسقط لفظ «محمَّد» لغير أبي ذرٍّ قال: (أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضم العين فيهما من غير إضافة الثَّاني(1) (الطُّنَافِسِيُّ) بضم الطاء المهملة، وبفتحها في «اليونينيَّة» وكسر الفاء، نسبةً إلى بيع الطَّنافس، أو(2) اتِّخاذها، بُسُطٌ لها خملٌ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) ولابن عساكرَ: ”ابن رافع“ فنسبُه إلى جدِّه(3) (عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ☺ ) سقط «بن خديج» لأبي ذرٍّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِي سَفَرٍ) بذي الحليفة من تهامة بالقرب من ذات عرق بين الطَّائف ومكَّة، كما مرَّ في «باب التَّسمية» [خ¦5498] (فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ) لقوم (قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ) لم أعرف اسمه (بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ) صلعم : (إِنَّ لَهَا) أي: للإبل(4) (أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ) نفراتٍ كنفراتها (فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) فإنَّه له ذكاة (قَالَ) رافع: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي المَغَازِي وَالأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا يكُونُ) معنا (مُدًى) جمع مُدية، سكِّين نذبح(5) بها (قَالَ) صلعم : (أَرِنْ) بهمزة مفتوحة فراء مكسورة فنون ساكنة، أي: أهلك الَّذي تذبحه، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: ”أرِني“ بكسر الراء وإسكانها(6) وبعد النون تحتية، أي: انظر (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) بالهمزة(7) (_أَوْ) قال: (نَهَرَ_) بغير همزٍ، والصَّواب بالهمز، والشَّكُّ من الرَّاوي، ولغير أبي ذرٍّ: ”ما نهرَ أو ما أنهر الدَّم“(8) (وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ) عليه (فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الحَبَشَةِ) فيه: أنَّ ذبحَ غير المالك إذا وقعَ بطريقِ الإصلاح للمالكِ خشيةَ أن تفوتَ عليه المنفعة ليس بفاسدٍ، قاله ابنُ المنيِّر.
والحديث قد مرَّ / في «باب ما ندَّ من البهائم» [خ¦5509].
[1] في (م) و(د): «للثاني».
[2] في (م) و(د): «و».
[3] في (د): «فنسبه لجده».
[4] في (ب) و(س): «الإبل».
[5] في (م) و(د): «يذبح»، وفي (ص): «تذبح».
[6] في (ص): «بإسكانها».
[7] في (د): «بالهمز».
[8] قوله: «لغير أبي ذر... الدم»: ليس في (د).