إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

          5530- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) الدِّمشقيُّ ثمَّ التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) عائذ الله (الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) جرثوم الخشنيِّ ( ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى) نهي تحريم (عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) يتقوَّى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبًا (تَابَعَهُ) أي: تابع مالكًا (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (وَمَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (وَابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (وَالمَاجِشُونُ) أربعتهم (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهاب، ومتابعة ابنِ عيينة وصلها المؤلِّف في آخر «الطِّبِّ» [خ¦5780] والثَّلاثة سبق ذكرهم في الباب السَّابق، والنَّهي للتَّحريم، ولمسلم: «كلُّ ذي نابٍ من السِّباع أكله(1) حرامٌ» وله أيضًا عن ابن عبَّاس: «نهى رسولُ الله صلعم عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلِّ ذي مِخلبٍ من الطَّير». والمِخْلَب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة، وهو(2) للطَّير كالظُّفر لغيره لكنَّه أشدُّ منه وأغلظُ وأحدُّ، فهو له كالنَّاب للسَّبع.


[1] في (د): «فأكله».
[2] في (د): «وهي».