-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
- باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الأنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5518- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، بينهما عين مهملة ساكنة، عبد الله المُقْعَدُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ) كيسان السَّختيانيُّ (عَنِ القَاسِمِ) بنِ عاصم الكُلَيبيِّ(1) (عَنْ زَهْدَمٍ) بفتح الزاي والدال المهملة بينهما هاء ساكنة، ابن مُضَرِّب _بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة_ الجَرْميِّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جَرْمٍ) بفتح الجيم (إِخَاءٌ) بكسر الهمزة والمدِّ، والحي بالخفضِ صفة لاسمِ الإشارة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”بيننا وبينه هذا الحي“ بالرَّفع، وقال السَّفاقسيُّ بالخفضِ بدلًا من الضَّمير في بينه. وردَّ بأنَّه يصيرُ تقدير الكلام أنَّ زهدمًا الجرميَّ، قال: كان بيننا وبين هذا الحي من جَرْمٍ إخاء، وليس المرادَ، وإنَّما المراد: أنَّ / أبا موسى وقومَه الأشعريين كانوا أهل مودَّة وإخاء لقومِ زَهْدَمٍ، وهم بنو جرم، ورواية الكُشميهنيِّ السَّابقة هنا تُؤيِّد ما قاله السَّفاقسيُّ إلَّا أنَّ المعنى غير صحيحٍ، وفي آخر «كتاب التَّوحيد» [خ¦7555]: عن زَهْدَمٍ قال: «كان بين هذا الحيِّ من جَرْمٍ وبين الأشعريين ودٌّ وإخاءٌ». وهذه الرِّواية هي المعتمدةُ، كما قاله في «الفتح».
(فَأُتِيَ) بضم الهمزة، أبو موسى (بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ) اللَّون (فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ(2): ادْنُ) فكل (فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَأْكُلُ مِنْهُ) وفي التِّرمذيِّ من طريق قتادة عن زَهْدَمٍ قال: «دخلتُ على أبي موسى وهو يأكلُ دجاجًا، فقال: ادْنُ فكُلْ». ففيه: أنَّ المبهم‼ هو زَهْدَمٌ الرَّاوي أَبهَمَ نفسَه، وقد كان زهدمٌ هذا(3) ينتسب(4) تارةً لبني جرمٍ، وتارة لبني تيم الله(5)، وجرمٌ قبيلةٌ في(6) قضاعةَ ينسبون(7) إلى جرمِ بن زبَّان _بزاي وموحدة ثقيلة_ ابنِ عمران بنِ الحاف(8) بنِ قُضاعة، وتيم الله بطنٌ من بني كلبٍ، وهم(9) قبيلةٌ من قُضاعة أيضًا ينسبون إلى تيمِ الله بن رُفَيدة _بفاء مصغَّرًا_ ابن ثور بنِ كلب بنِ وبرة بنِ تغلب بنِ حلوان بنِ عمران بنِ الحاف بنِ قُضاعة، فحلوان عمُّ جرم. قال الرُّشاطيُّ في «الأنساب»: وكثيرًا ما ينسبون الرَّجل إلى أعمامهِ، قاله في «الفتح».
(قَالَ) الرَّجل لأبي موسى معتذرًا عن كونه لم يقرب للأكل(10): (إِنِّي رَأَيْتُهُ) أي: جنس الدَّجاج (يأَكُلُ شَيْئًا) قذرًا (فَقَذِرْتُهُ) بكسر المعجمة (فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ) وكأنَّه ظنَّه(11) أنَّه أكثر من(12) أكلهِ بحيث صارَ من الجلَّالة، فبيَّن له أنَّه ليس كذلك (فَقَالَ: ادْنُ) أي: أقرب (أُخْبِرْكَ) بالجزمِ جواب الأمر، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”إذَنْ أُخْبِرَك“ بكسر الهمزة وفتح الذال المعجمة وسكون النون، وأخبرَكَ نصب بإذن (أَوْ أُحَدِّثْكَ) شكٌّ من الرَّاوي (إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: ”رسول الله“ ( صلعم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ، وَهْوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ) طلبنَا منه إبلًا تحملنا (فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، قَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ) بضم الهمزة (رَسُولُ اللهِ صلعم بِنَهْبٍ) من غنيمة (مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ) صلعم : (أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟) مرَّتين (قَالَ) أبو موسى: (فَأَعْطَانَا) ╕ (خَمْسَ ذَوْدٍ) نصبٌ على المفعول(13) مضاف لذودٍ، وهو ما بين الثَّلاثة إلى العشرة من الإبلِ، واستنكرَ أبو البقاء في «غريبه» الإضافة فقال: والصَّواب تنوين خمس، وأن يكون ذود بدلًا من خمس، فإنَّه لو كان بغير تنوين وأضفتَ لتغير المعنى لأنَّ العددَ المضاف غير المضاف إليه، فيلزمُ أن يكون خمسَ ذودٍ خمسة عشر بعيرًا لأنَّ الإبل الذَّود ثلاثة. انتهى.
وتعقَّبه في «فتح الباري» فقال: وما أدري كيف حكم بفسادِ المعنى إذا كان العددُ كذا، وليكن عددُ الإبل خمسة عشر بعيرًا فما الَّذي يضرُّ؟ وقد ثبتَ في بعض طرقهِ: «خذ هذين القرينين(14) وهذين القرينين» إلى أن عدَّ(15) ستَّ مرَّات. والَّذي قاله إنَّما يتمُّ أنْ(16) لو جاءتْ روايةٌ صريحةٌ أنَّه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة. وتعقَّبه العينيُّ فقال: ردُّه مردودٌ عليه لأنَّ أبا البقاء إنَّما قال ما قاله في هذه الرِّواية، ولم يقل‼: إنَّ الَّذي قاله يتأتَّى في جميعِ طرقِ هذا الحديث. انتهى.
وأجابَ في «انتقاض الاعتراض» بأنَّ القصَّة واحدةٌ والطُّرق يفسِّر بعضها بعضًا، فلا وجه لردِّ روايةِ(17) الإضافة مع توجيههَا بورودِ(18) بعض طرقِ الخبر بما يصحِّحها. انتهى.
وقال في «المصابيح» ردًّا على قول أبي البقاء: هذا خيالٌ فاسدٌ يلزم عليه أن يكون المأخوذ في قولك: أخذت(19) خمسةَ أسياف، خمسة عشر سيفًا لأنَّ أقلَّ الأسياف ثلاثةٌ، وهذا عين(20) ما قاله، وبطلانُه مقطوعٌ به.
(غُرَِّ الذُّرَى) بضم الغين المعجمة، جمع: أغر، منصوبٌ ويجرُّ، والأغرُّ: الأبيضُ، والذُّرى _بضم الذال المعجمة_ مقصورًا، جمع ذروة، وذروة كلِّ شيءٍ أعلاه، والمراد هنا: أسنمةُ الإبل (فَلَبِثْنَا) مكثنا (غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَمِينَهُ) الَّذي حلف لا يحملنا (فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا. فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَقُلْنَا / : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ) أي: طلبنَا منك إبلًا تحملُنَا عليها(21) (فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، فَقَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمين فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه، أو على بمعنى الباء، وعند النَّسائيِّ: «إذا حلفت بيمين»، لكن قوله: (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) يدلُّ على الأوَّل لأنَّ الضَّمير لا يصحُّ عوده على اليمينِ بمعناه الحقيقيِّ، والمراد أنْ يظهرَ له بالعلم أو غلبة الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه خير منه، والمراد بغيره إن كان فعلًا تركُ ذلك الفعل، وإن كان(22) تركَ شيءٍ فهو ذلك الشَّيء (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) من الَّذي حلفتُ عليه (وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة.
وفي الحديث: حِلُّ أكلِ الدَّجاج مطلقًا. نعم، إذا ظهرَ تغير لحم الجلَّالة من دجاج أو نعم وهي الَّتي تأكل العذرةَ؛ أي(23): اليابسة أخذًا من الجَلة _بفتح الجيم_ بالرَّائحة والنَّتن في عرقها و(24)غيره حرمَ أكلُها، وقيل: يكره، وصحَّح النَّوويُّ الكراهةَ، فإن علفت طاهرًا فطابَ لحمها بزوال الرَّائحة حلَّ الأكلُ بالذَّبح من غير كراهةٍ، ويجري الخلاف في لبنها وبيضِها، وعلى الحرمةِ يكون اللَّحم نجسًا وهي في حياتها طاهرة، والأصلُ في ذلك حديث ابنِ عمر: «أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن أكلِ الجلَّالة وشربِ ألبانها حتَّى تعلفَ أربعين ليلة». رواهُ الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ وقال: ليس بالقويِّ، وقال‼ الحاكمُ: صحيحُ الإسناد، ولفظ نَهى يصدقُ بالحرمةِ والكراهةِ.
وحديث الباب سبق في «باب قدومِ الأشعريين» [خ¦4385].
[1] في (د) و(م): «الكلبيِّ».
[2] في (ب) و(س): «فقال».
[3] «هذا»: ليست في (ص) و(م) و(د).
[4] في (ص) و(د): «ينسب».
[5] في (م): «تميم».
[6] في (ب) و(س): «من».
[7] في (م): «ينتسبون».
[8] في (م): «إسحاق».
[9] في (ب): «هي».
[10] في (ب): «من الأكل»، وفي (د): «يقرب الأكل».
[11] في (م): «كان يظنه».
[12] «من»: ليست في (م).
[13] في (د) و(م): «المفعولية».
[14] في (م) هنا والموضع التالي: «القرينتين».
[15] في (د) و(م): «أعد».
[16] «أن»: ليست في (م).
[17] في (ص): «لرواية».
[18] في (د): «لورود».
[19] في (م): «في ذلك أخذ».
[20] في (م): «ثلاثة بعين»، وفي (ص): «ثلاثة يعين».
[21] «عليها»: ليست في (ص) و(م).
[22] «كان» مثبت من (د).
[23] «أي»: ليست في (س).
[24] في (م): «أو».