إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع

          5505- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين (_أَوْ: سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ_) الأنصاريِّ كذا وقع حديثه على الشَّكِّ، وذكرهُ ابن مندهْ وغيره في الصَّحابة أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا) لكعب (بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا) ولأبي ذرٍّ: ”بشاةٍ“ بزيادة الجارِّ (فَأَدْرَكَتْهَا) الجارية الرَّاعية (فَذَبَحَتْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”فذكتها“ (بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلعم ) عن ذلك (فَقَالَ) لهم: (كُلُوهَا) وفيه دليلٌ لما ترجمَ له وهو جوازُ أكلِ ما ذبحته المرأة سواء كانت حرَّة أو أمة، كبيرةً أو صغيرةً، طاهرة أو غير طاهرةٍ لأنَّه صلعم أكلَ ما ذبحتْه(1)، ولم يستفصل، نصَّ عليه الشَّافعيُّ، وهو قول الجمهورِ، ونقل محمَّد بن عبد الحكم كراهتَه عن مالكٍ، وفي «المدوَّنة» جوازه.


[1] في (م) زيادة: «المرأة».