-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
- باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الأنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5494- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) ☺ (يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلعم ثَلَاثَ مِئَةِ رَاكِبٍ) فيهم عمرُ بن الخطاب ☺ (وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ) بكسر العين المهملة، إبلًا تحمل طعامًا لهم. وعند ابنِ سعدٍ أنَّه صلعم بعثهم إلى حيٍّ من جُهينة بالقَبَلية _بفتح القاف والموحدة_ ممَّا(1) يلي ساحلَ البحر بينهم وبين المدينة خمس ليالٍ، وأنَّهم انصرفوا ولم يلقوا كيدًا.
واستُشْكل هذا بما في حديث الباب؛ إذ ظاهرهُ(2) المُغايرةُ. وأُجيب بأنَّه يمكن الجمع بين كونهم يتلقَّون عيرًا لقريش، ويقصدون حيًّا من جُهينة، وحينئذٍ فلا مُغايرة بينهما.
(فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ) بفتحتين، ورق السَّلَم، وفي رواية أبي الزُّبير عند مسلم: «وكنا نضرب بعصينا الخَبَط ثمَّ نبلُّه بالماء فنأكله» (فَسُمِّيَ جَيْشَ الخَبَطِ وَأَلْقَى) إلينا (البَحْرُ) لما انتهينا إلى ساحلهِ (حُوْتًا يُقَالُ لَهُ: العَنْبَرُ) طوله خمسون ذراعًا يقال له: بالة، وفي رواية ابنِ جُريج(3) السَّابقة في هذا الباب: حُوتًا ميتًا (فَأَكَلْنَا) منه (نِصْفَ شَهْرٍ) وفي رواية وهب ابنِ كيسان، عن جابر في «المغازي» ثماني عشرة ليلة [خ¦4360]. وفي رواية أبي الزُّبير عند مسلم: «فأقمنا عليه شهرًا». ويجمعُ بين ذلك بأنَّ الَّذي قال: ثماني عشرة ضبطَ ما لم يضبطْه غيره، ومن قال: نصف شهرٍ ألغى الكسرَ وهو ثلاثة أيام، ومن قال: شهرًا جبر الكسر وضم بقية المدَّة الَّتي كانت قبلَ وجدانهم الحوت إليها، ورجَّح النَّوويُّ رواية أبي الزبير لما فيها‼ من الزِّيادة (وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ) بفتح الواو والدال المهملة، أي: شَحمه (حَتَّى صَلَحَتْ) بفتح الصاد واللام (أَجْسَامُنَا) ولأبي الزُّبير: «فلقد رأيتُنَا نغترفُ من وقب عينيهِ بالقلالِ الدُّهن، ونقتطعُ منه الفِدْرَ كالثَّور»، والوَقْب _بفتح الواو وسكون القاف بعدها موحدة_: النُّقرة الَّتي فيها الحدقة، والفِدْر _بكسر الفاء وسكون الدال_ جمع: فَدْرة _بفتح ثمَّ سكون_: القطعة من اللَّحم وغيره.
وفي رواية الخولانيِّ عن جابرٍ، عند ابن(4) أبي عاصم، في الأطعمة: «وحملنَا ما شئنَا من قَدِيد ووَدَكٍ في الأسقيَةِ والغَرَائر». وفي رواية أبي الزُّبير عند المؤلِّف في «المغازي» أنَّهم ذكروا ذلك للنَّبيِّ صلعم فقال: «كلُوا رزقًا أخرجَهُ اللهُ، أطعمونَا إن كان معكمْ، فأتاهُ بعضُهم بعضوٍ منه، فأكله» [خ¦4362] وبهذا تتمُّ الدَّلالة لجوازِ أكلِ ميتة البحرِ من هذا الحديث، وإلَّا فمجرَّد أكل الصَّحابة منه وهم في حال المجاعةِ قد يقال: إنَّه للاضطرار، وقد تبيَّن بهذه / الزِّيادة أنَّ جهة كونها حلالًا ليست بسببِ الاضطرار بل لكونها من صيدِ البحر، ويُستفاد منه إباحة ميتةِ البحر سواء مات بنفسهِ أو بالاصطيادِ.
(قَالَ) جابر: (فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (ضِلَعًا) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام (مِنْ أَضْلَاعِهِ) من أضلاع الحوتِ (فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ) وفي «المغازي» «ثمَّ أمر أبو عُبيدة بضلعين من أضلاعهِ فنصبا، ثمَّ أمر براحلةٍ فرحلتْ، ثمَّ مرَّت تحتهما فلم تصبهما» [خ¦4360]. وفي أخرى فيها: «فعمدَ إلى أطولِ رجلٍ معه فمرَّ تحته» [خ¦4361] (وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ) هو قيسُ بن سعد بنِ عبادة (فَلَمَّا اشْتَدَّ) بنا (الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ) جمع جزور. قال في «الفتح»: وفيه نظر، فإن جزائر جمع: جزيرة، والجَزور(5) إنَّما يجمعُ على جُزُر _بضمتين_ فلعلَّه جمع الجمع. انتهى. وقال في «القاموس»: والجَزور: النَّاقة المجزورة، الجمع: جَزَائر وجُزُر وجَزُورات(6) (ثُمَّ) جاعوا بعد أكلها فنحرَ (ثَلَاثَ جَزَائِرَ) وكان قيسٌ اشترى الجُزُر من أعرابيٍّ جُهنيٍّ كلُّ جَزُور بوسقٍ من تمرٍ يوفيه إيَّاه بالمدينة (ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ) عن النَّحر بسؤال عمر لأبي عبيدة في ذلك. وبقيَّة قصَّة قيس مع أبيهِ لمَّا قدم المدينة أشرتُ إليها في «المغازي» مختصرةً من حديث رويتُه في «الغيلانيات».
[1] في (د): «ما».
[2] في (د): «وظاهره».
[3] في (د): «جرير».
[4] «ابن»: ليست في (ص).
[5] في (د): «والجزائر».
[6] قوله: «وقال في «القاموس»: ... جزورات»: ليس في (د).