-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
- باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الأنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5476- وبه قال: (حَدَّثَنَا(1) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيوب الواشحيُّ الأزديُّ البصريُّ، قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ) بفتح المهملة والفاء، سعيد الهمدانيِّ الكوفيِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ☺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنِ المِعْرَاضِ) أي: عن حكمِ الصَّيد به، وهو خشبةٌ في رأسها كالزُّج يلقيها الفارس على الصَّيد فربَّما أصابتْه الحديدة فقتلتْهُ(2) وأراقتْ دمه، فيجوزُ أكله كالسَّيف والرُّمح، وربَّما أصابتْه الخشبةُ فترضه (فَقَالَ) صلعم : (إِذَا أَصَبْتَ) الصَّيد (بِحَدِّهِ) بحدِّ المعراض (فَكُلْ) فإنَّه ذكاته (فَإِذَا أَصَابَ) المعراضُ الصَّيد (بِعَرْضِهِ) أي: بغيرِ طرفهِ المحدَّد، ولأبي ذرٍّ: ”وإذا أصبْتَ بعرضهِ“ (فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ) لأنَّه في معنى الخشبةِ الثَّقيلة أو الحجر(3). قال في «القاموس»: الوقذُ: شدَّة الضَّرب، وشاةٌ وقيذٌ وموقوذةٌ: قتلتْ بالخشبة (فَلَا تَأْكُلْ) لأنَّه ميتة.
قال عديٌّ: (فَقُلْتُ): يا رسول الله (أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ) ╕ : (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ) أي: المعلَّم، كما في رواية أخرى (وَسَمَّيْتَ) الله ╡ (فَكُلْ) فيه: تعليق حلِّ الأكلِ على الإرسال والتَّسمية.
ومبحث ذلك قد مرَّ قريبًا في الباب السَّابق، واحتجُّوا له بأنَّ المعلَّق بالوصف منفيٌّ عند انتفائهِ عند من يقول بالمفهوم، والشَّرط أقوى من الوصفِ، ويتأكَّد القول بالوجوب بأنَّ الأصلَ تحريم الميتة وما أذن فيه منها يُراعى صفته، فالمسمَّى عليه(4) وافق الوصف، وغير المسمَّى عليه باقٍ على أصل التَّحريم.
وفي قوله: إذا أرسلت اشتراطُ الإرسال للحلِّ. قال عديٌّ: (قُلْتُ): يا رسول الله (فَإِنْ أَكَلَ) الكلب من الصَّيد (قَالَ) ╕ ‼: (فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ) أي: الكلب (لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ) أي: لم يحبسْه لك.
قال في «الأساس»: أمسكْ عليك زوجك، وأمسكت عليه ماله: حبستَه (إِنَّمَا أَمْسَكَ) الصَّيد (عَلَى نَفْسِهِ) بأكله منه (قُلْتُ: أُرْسِلُ) بضم الهمزة، وفي «اليونينيَّة» بفتحها (كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ) استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس من أهل الذَّكاة (قَالَ) ╕ : (لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى) كلبٍ (آخَرَ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: ”على الآخر“. وهذا مذهبُ الجمهور وهو الرَّاجح من قولي الشَّافعيِّ. وفي القديم وهو قول مالك: يحلُّ؛ لحديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه _عند أبي داود_: أنَّ أعرابيًّا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إنَّ لي كلابًا / مكلَّبة، فأفتني في صيدها. قال: «كلْ ممَّا أمسكنَ عليك» قال: وإن أكلَ منه؟ قال: «وإن أكلَ منه» لكن في رجاله من تكلِّم فيه، فالمصيرُ إلى حديث عديٍّ المرويِّ في «الصحيحين» أولى، لا سيَّما مع اقترانهِ بالتَّعليل المناسبِ للتَّحريم، وهو خوف(5) الإمساك على نفسه المتأيِّد بأنَّ الأصل في الميتة التَّحريم، فإذا شككنَا في السَّبب المبيحِ رجعنا إلى الأصل وظاهر القرآن أيضًا، ولئن سلمنا صحَّته فهو محمولٌ على ما إذا أطعمَه صاحبهُ منه أو أكل منه بعدما قتله وانصرفَ، وسيكون لنا عودةٌ لذكر شيءٍ من هذهِ المسألة في «بابٌ: إذا أكلَ الكلبُ»، إن شاء الله تعالى.
[1] في (م): «حدثني».
[2] «الحديدة فقتلته»: ليست في (ص).
[3] في (د): «والحجر».
[4] في (د) هنا والموقع التالي: «عليها».
[5] في (م): «قول»، وفي (ب): «خلاف».