-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطى أكبر من سنه
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
- باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2397- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ. (ح) مهملةٌ، لتحويل السَّند، قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويسٍ، وسقط لغير أبي ذرٍّ قوله «حدّثنا أبو اليمان...» إلى آخر واو ”وحدَّثنا إسماعيل“ (1) (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد أبو بكرٍ، وهو بكنيته أشهر (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو محمَّد بن عبد الله بن أبي عتيقٍ محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، التَّيميِّ المدنيِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَةَ ♦ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ) ولأبي ذرٍّ: ”اللهمَّ إنِّي أعوذ بك“ (مِنَ المَأْثَمِ) الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم (وَالمَغْرَمِ) هو أيضًا مصدرٌ وُضِعَ موضع الاسم، يريد به: مغرم الذُّنوب والمعاصي، وقيل: كالغرم، وهو(2) الدَّين، ويريد به: ما استُدِين ممَّا(3) يكرهه الله، أو فيما يجوز ثمَّ عجز، فأمَّا دينٌ احتاج إليه وهو قادرٌ على أدائه فلا‼ يُستعاذ منه، أو المراد: الاستعاذة من الاحتياج إليه، ولا تعارض بين الاستعاذة من الدَّين وجواز الاستدانة؛ لأنَّ الذي استُعيذ منه ليس هو نفس الدَّين، بل غوائل الدَّين المشار إليهما بقوله: (فَقَالَ(4) قَائِلٌ) هي عائشة ♦ ، كما في الرِّواية الأخرى: (مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ) بالله (يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَغْرَمِ! قَالَ) ╕ : (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ) قال البيضاويُّ:، أي: أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد معذرته في التَّقصير (فَكَذَبَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”كَذَبَ“ (وَوَعَدَ) فيما يستقبل (فَأَخْلَفَ) لا يفي بوعده(5)، وتعقَّبه في «شرح المشكاة» بأنَّه لم يرد بإدخال «إذا» في «حدَّث» و«وعد» أنَّهما شرطان، و«كذب» و«أخلف» جزاءان، بل أراد بيان ترتُّبهما عليهما بحرف التَّعقيب، فكيف يُتصوَّر ذلك؟ وأنَّ الشَّرط في الحديث «غرم»، و«حدَّث» جزاءٌ، و«وعد» عطفٌ عليه، و«كذب» و«أخلف» مرتَّبان على الجزاء وما عطف عليه؟!
[1] قوله: «وسقط لغير أبي ذرٍّ قوله... وحدَّثنا إسماعيل» سقط من (د) و(م).
[2] في (د): «الغرم هو».
[3] في (ب) و(س): «فيما».
[4] زيد في (د): «له».
[5] «لا يفي بوعده»: سقط من (د) و(م).