-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي؟
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
- باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1796- وبه قال‼: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) غير منسوبٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ: وفي رواية كريمة: ”حدَّثنا أحمد بن عيسى“ وفي رواية أبي ذرٍّ: ”حدَّثنا أحمد بن صالحٍ“ والأوَّل: هو التُّستريُّ، المصريُّ الأصل، والثَّاني: هو ابن الطَّبريِّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرٌو) بفتح العين هو ابن الحارث (عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن المشهور بيتيم عروة بن الزُّبير (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن كيسان (مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق ☻ (حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ) بفتح الحاء وضمِّ الجيم المُخفَّفة وسكون الواو آخره نونٌ، قال التَّقيُّ الفاسيُّ في «تاريخ البلد الحرام»: هو جبلٌ بالمُعلَّى(1)؛ مقبرة أهل مكَّة على يسار الدَّاخل إلى مكَّة ويمين الخارج منها إلى منًى، على مقتضى ما ذكر(2) الأزرقيُّ والفاكهيُّ في تعريفه لأنَّهما ذكراه في شقِّ مُعلَّى مكَّة اليمانيِّ؛ وهو الجهة التي ذكرناها، وإذا كان كذلك فهو يخالف ما يقوله النَّاس: من أنَّ الحجون: الثَّنيَّة التي يهبط منها إلى مقبرة المُعَلَّى(3)، وكلام المحبِّ الطَّبريِّ يوافق(4) ما(5) يقوله(6) النَّاس، وكنت قلَّدته في ذلك ثمَّ ظهر لي أنَّ ما قاله الأزرقيُّ والفاكهيُّ أَوْلى لأنَّهما بذلك أدرى، وقد وافقهما على ذلك إسحاق الخزاعيُّ راوي «تاريخ الأزرقيِّ»، ولعلَّ الحَجُون على مقتضى قول الأزرقيِّ والفاكهيِّ والخزاعيِّ: الجبل الذي يُقال فيه قبر ابن عمر، أو الجبل المقابل له الذي بينهما الشِّعب المعروف بشعب العفاريت(7). انتهى.
ومقول قول أسماء(8): (صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) ولأبي ذرٍّ: ”على رسوله محمَّدٍ“ (لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ) بكسر الخاء المعجمة، جمع خفيفٍ، ولـ «مسلمٍ»: خفاف الحقائب، جمع حقيبةٍ، بفتح المهملة وبالقاف(9) والمُوحَّدة: ما احتقب الرَّاكب خلفه من حوائجه في موضع الرَّديف (قَلِيلٌ ظَهْرُنَا) أي: مراكبنا (قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ) أي: بعد أن فسخنا الحجَّ إلى العمرة (وَالزُّبَيْرُ) بن العوَّام (وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينهما(10)، وكأنَّها سمَّت / بعض من عرفته ممَّن لم يسق الهدي (فَلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ) أي: مسحنا بركنه، وكنَّت بذلك عن الطَّواف؛ إذ هو من لوازم المسح عليه(11) عادةً، والمراد غير عائشة لأنَّها كانت حائضًا (أَحْلَلْنَا) أي: بعد السَّعي، وحُذِف اختصارًا، فلا حجَّة فيه لمن لم يوجب السَّعي لأنَّ أسماء أخبرت أنَّ ذلك كان(12) في حجَّة الوداع. وقد جاء من طرقٍ أخرى صحيحةٍ: أنَّهم طافوا معه وسعوا، فيُحمَل ما أُجْمِلَ على ما بُيِّن، ولم يذكر الحلق ولا التَّقصير، فاستدلَّ به على أنَّه استباحة محظورٍ، وأُجيب بأنَّ عدم ذكره هنا لا يلزم منه ترك فعله؛ فإنَّ القصَّة واحدةٌ، وقد‼ ثبت الأمر بالتَّقصير في عدَّة أحاديث، وهذا كقوله: لمَّا زنى فلانٌ رُجِم، والتَّقدير: لمَّا أحصن وزنى رُجِم، فإن قلت: في «مسلمٍ»: وكان مع الزُّبير هديٌ فلم يحلَّ، وهو مغايرٌ لما هنا؛ لذكرها الزُّبير مع من أحلَّ، أجاب النَّوويُّ: بأنَّ إحرام الزُّبير بالعمرة وتحلُّله منها كان في غير حجَّة الوداع (ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ).
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» أيضًا.
[1] في (ب) و(س): «بالمُعلَّاة».
[2] في (د): «ذكره».
[3] في (د): «المُعلَّاة».
[4] قوله: «ما يقوله النَّاس: من أنَّ الحَجُون... وكلام المحبِّ الطَّبريِّ يوافق» ليس في (م).
[5] في (د): «موافقٌ لِما».
[6] في (ص): «يقول».
[7] في (ب) و(س): «الجزَّارين».
[8] في (ص) و(م): «عائشة»، وليس بصحيحٍ.
[9] في (د): «والقاف».
[10] هما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، والله أعلم.
[11] «عليه»: ليس في (د).
[12] «كان»: ليس في (م).