إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء

          1204- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) قال ابن حجرٍ: هو ابن جعفرٍ، أي: البلخيُّ، وجوَّز الكِرمانيُّ أن يكون يحيى بنَ موسى الخَتِّيَّ، بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة؛ لأنَّهما رُوِيا عن وكيعٍ في «الجامع»، فيما قاله الكلاباذيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”حدَّثنا“ (وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين ( ☺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيحُ) بالحاء المهملة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”والتَّصفيق“ بالقاف، بأن تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى (لِلنِّسَاءِ) فلو ضربت على بطنها على وجه اللَّعب بطلت صلاتها وإن كان قليلًا؛ لمنافاة اللَّعب للصَّلاة(1)، ولو صفَّق الرَّجل جاهلًا بذلك فليس(2) عليه إعادة صلاته؛ لأنَّه ╕ لم يأمر مَن صفَّق جاهلًا(3) بالإعادة؛ لأنَّه عملٌ يسيرٌ لا يفسد الصَّلاة، كما تقرَّر، ويأتي في كلام المصنِّف «باب مَن صفَّق من الرِّجال جاهلًا في صلاته لم تفسد صلاته»(4) [خ¦21/14-1919].


[1] في غير (د) و(س): «بالصَّلاة»، وليس بصحيحٍ.
[2] «فليس»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[3] «جاهلًا»: ليس في (ص) و(م).
[4] قوله: «في صلاته لم تفسد صلاته»، سقط من (د).