إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

          ░3▒ (باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالحَمْدِ فِي) أثناء (الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ) إذا نابهم فيها شيءٌ كتنبيه إمام على سهوٍ، وإذنٍ لمستأذن في الدُّخول، وإنذارِ أعمى أن يقع في بئرٍ ونحوها، وقُيِّد بالرَّجل لتخرج(1) النِّساء، وأتى بالحمد بعد التَّسبيح تنبيهًا على أنَّ الحمد يقوم مقام التَّسبيح؛ لأنَّ الغرض التَّنبيه على عروض أمرٍ لا مجرد التَّسبيح والتَّحميد.


[1] في (ب) و(د) و(س): «بالرِّجال ليخرج».