-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
- باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1214- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن بشَّارٍ؛ بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة العبديُّ _بالموحَّدة_ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) بضمِّ الغين المعجمة، محمَّد بن جعفرٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج بن الورد العتكيُّ الواسطيُّ، ثمَّ البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) زاد أبو ذرٍّ والوقت والأَصيلي: ((ابن مالكٍ)) (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم قَالَ: إِذَا كَانَ) المؤمن (فِي الصَّلَاةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت [1]: ((إذا قام أحدُكم في الصَّلاة)) (فَإِنَّهُ) أي: المصلِّي (يُنَاجِي رَبَّهُ) من جهة مساررته بالقرآن والذِّكر، والبارئ سبحانه وتعالى يناجيه من جهة لازم ذلك؛ وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز، فإنَّ القرينة صارفةٌ له عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلامَ محسوسٌ إلَّا من جهة العبد (فَلَا يَبْزُقَنَّ) المصلِّي (بَيْنَ يَدَيْهِ) في جهة القبلة المعظَّمة (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) فإنَّ عليه كاتب الحسنات (وَلَكِنْ) يبزق (عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) أي: في غير المسجد، أمَّا فيه فلا يبزقنَّ إلَّا في ثوبه، وهذا محمولٌ على عدم النُّطق فيه بحرفين كما في النَّفخ، أو التَّنخُّم [2]، أو البكاء، أو الضَّحك، أو الأنين، أو التأوُّه، أو التَّنحنح، وكره مالكٌ النَّفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام؛ وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق، وفي «المدوَّنة»: النَّفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها، وعن أبي حنيفة ومحمَّدٍ: إن كان يُسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلَّا فلا، وقال الحنفيَّة: إن كان البكاء من خشية الله؛ لا تبطل به الصَّلاة مطلقًا.
ج2ص359
[1] في (ص): «ولأبي الوقت»، ولم أقف على الرِّواية.
[2] في (م): «التَّنخيم».