-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
- أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: الوِتْر عَلى الدَّابَّة)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: محمله عندنا الضَّرورة المجوِّزة للصَّلاة المفروضة على ظهر الدَّابَّة مِنْ خوف التَّلف بِعَدُوٍّ أو سبُع أو غير ذلك. انتهى.
وهذا أيضًا مِنَ المسائل الخلافيَّة في أبواب الوتر بسط في «هامش اللَّامع» و «الأوجز».
قال الزُّرْقانيُّ: استشكل بأنَّ مِنْ خصائصه صلعم وجوب الوتر [عليه]، فكيف صلَّاه راكبًا؟ وأجيب: بأنَّ محلَّ الوجوب الحضرُ بدليل إيتاره صلعم راكبًا في السَّفر، وهذا مذهب مالك ومَنْ وافقه، والقائل بوجوبه عليه صلعم مطلقًا قال: يحتمل الخصوصيَّة، وبُعده لا يخفى. انتهى.
قلت: ولا حجَّة فيه على الحنفيَّة لأنَّهم قالوا: إنَّ الوتر كان قبل الإيجاب مستحبًّا، فيمكن حمله على ذلك الوقت... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
قالَ العَينيُّ: احتجَّ بحديث الباب مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد، على أنَّ للمسافر أن يصلِّي الوتر على دابَّته، وكان مالك يقول: لا يصلِّي على الرَّاحلة إلَّا في سفر يقصر فيه الصَّلاة، وقالَ الشَّافعيُّ: قصير السَّفر وطويله في ذلك سواء، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الوتر إلَّا على الأرض(1). انتهى مختصرًا.
[1] عمدة القاري: ج7/ ص 14