-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
- أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: سَاعَات الوِتْر)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أي: في أي ساعة يصلَّى الوتر؟ ودلالة الرِّواية على هذا المعنى لورود اللَّيل مطلقًا، ولمَّا ورد أنَّه انتهى وتره إلى السَّحر، ولأمره أبا هريرة أن يوتر قبل النَّوم، فأفاد مجموع الثَّلاثة جواز الوتر أيَّ ساعةٍ شاء مِنَ اللَّيل، غير أنَّا لمَّا أُمِرْنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلِّي مِنَ الفرائض لم يَجُز تقديمه على فريضة العشاء. انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: محصَّل ما ذكره أنَّ اللَّيل كلَّه وقت الوتر، لكن أجمعوا على أنَّ ابتداءه مَغيب الشَّفق بعد صلاة العشاء، لكن أطلق بعضهم أنَّه يدخل بدخول العشاء... إلى آخر ما قال.
قلت: هاهنا مسألتان ابتداء وقت الوتر وانتهاؤه:
أمَّا الأولى: ففيه قولان كما قال الحافظ.
قالَ الموفَّق: وقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثَّاني، فلو أوتر قبل العشاء لم يصحَّ وتره. وقال أبو حنيفة: إنْ صلَّاه قبل العشاء ناسيًا لم يُعِده، وخالفه صاحباه قالا: يعيد، وكذلك قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ(1).
وأمَّا الثَّانية: فعند الحنفيَّة آخر وقته إلى طلوع الفجر، وهو رواية عن الشَّافعيِّ وأحمد، وقال الدَّرْدِير: وقته المختار ينتهي لطلوع الفجر، وضرورية(2) مِنْ طلوع الفجر للصُّبح، أي: لتمامها(3) وهو وجه للشَّافعيَّة والحنابلة. انتهى [مختصرًا].
ولا يبعد عندي في غرض المصنِّف أنَّ ما ورد في بعض الرِّوايات مِنْ قوله: ((وانتهى وتره إلى السَّحَر حتَّى مات)) كما في رواية لأبي داود، يوهم أنَّ آخر فعله صلعم الوتر في السَّحر فهو ناسخ للأوَّل، فدفعه المصنِّف بأنَّه ليس بنسخ.
[1] المغني لابن قدامة:2/119
[2] في (المطبوع): ((وضروريُّه)).
[3] الشرح الكبير:1/317