-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
- كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: يعني أنَّ مطلق لفظ اللَّوِّ وإن كانت للشَّرط غيرُ منهيٍّ عنه، وإنَّما [المنهيُّ] ما كان للتَّمنِّي، وكان فيه إظهار ما لزجر أو جزع مِنَ التَّقدير، ودلالة الرِّواية على هذا المعنى لا يحتاج إلى كثير تفصيل وبيان. انتهى.
وفي «هامشه»: توضيح ذلك أنَّه ورد في بعض الرِّوايات: <إيَّاك واللَّوَّ> فأرادَ البخاريُّ بالتَّرجمة جواز استعمال هذا اللَّفظ كما أفاده الشَّيخ.
وبسط الحافظ في تخريج هذا الحديث: ((إيَّاك واللَّوَّ، فإنَّ اللَّوَّ تَفتح عمل الشَّيطان)) ذكره صاحب «المشكاة» برواية مسلم، وذكره الحافظ برواية مسلم والنَّسائيِّ وابن ماجَهْ والطَّحاويِّ وغيرها... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».
قالَ الحافظُ: وفي قوله: (ما يجوز مِنَ اللَّوِّ) إشارة إلى أنَّها في الأصل: لا يجوز إلَّا ما استُثني، وقال أيضًا: قال السُّبْكيُّ الكبير: مقصود البخاريِّ بالتَّرجمة وأحاديثها أنَّ النُّطق بـ(لَوْ) لا يُكرَه على الإطلاق، وإنَّما يُكرَه في شيء مخصوص يُؤخَذ ذلك مِنْ قولِه: (مِنَ اللَّوِّ) فأشار إلى التَّبعيض، وورودها في الأحاديث الصَّحيحة، وقد بسط الحافظُ الكلام على طريق الجمع بين هذا النَّهي وبين ما ورد مِنَ الأحاديث الدَّالَّة على الجواز، فارجعْ إليه لو شئت. /