الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يجوز من اللو

          ░9▒ (باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: يعني أنَّ مطلق لفظ اللَّوِّ وإن كانت للشَّرط غيرُ منهيٍّ عنه، وإنَّما [المنهيُّ] ما كان للتَّمنِّي، وكان فيه إظهار ما لزجر أو جزع مِنَ التَّقدير، ودلالة الرِّواية على هذا المعنى لا يحتاج إلى كثير تفصيل وبيان. انتهى.
          وفي «هامشه»: توضيح ذلك أنَّه ورد في بعض الرِّوايات: <إيَّاك واللَّوَّ> فأرادَ البخاريُّ بالتَّرجمة جواز استعمال هذا اللَّفظ كما أفاده الشَّيخ.
          وبسط الحافظ في تخريج هذا الحديث: ((إيَّاك واللَّوَّ، فإنَّ اللَّوَّ تَفتح عمل الشَّيطان)) ذكره صاحب «المشكاة» برواية مسلم، وذكره الحافظ برواية مسلم والنَّسائيِّ وابن ماجَهْ والطَّحاويِّ وغيرها... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».
          قالَ الحافظُ: وفي قوله: (ما يجوز مِنَ اللَّوِّ) إشارة إلى أنَّها في الأصل: لا يجوز إلَّا ما استُثني، وقال أيضًا: قال السُّبْكيُّ الكبير: مقصود البخاريِّ بالتَّرجمة وأحاديثها أنَّ النُّطق بـ(لَوْ) لا يُكرَه على الإطلاق، وإنَّما يُكرَه في شيء مخصوص يُؤخَذ ذلك مِنْ قولِه: (مِنَ اللَّوِّ) فأشار إلى التَّبعيض، وورودها في الأحاديث الصَّحيحة، وقد بسط الحافظُ الكلام على طريق الجمع بين هذا النَّهي وبين ما ورد مِنَ الأحاديث الدَّالَّة على الجواز، فارجعْ إليه لو شئت. /