-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
- كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: العَتِيرَة)
تفسيره مذكور في حديث الباب، قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: والعَتِيرَة النَّسِيكَة الَّتي تُعْتَر، أي: تُذْبَح، وكانوا يذبحونها في العشر الأوَّل مِنْ رجب ويسمُّونها الرَّجبيَّة. انتهى.
قالَ الحافظُ: قوله: (كانوا يذبحونه لطواغيتهم...) إلى آخره، فيه إشارة إلى علة النَّهي، واستنبط الشَّافعيُّ منه الجواز إذا كان الذَّبح لله تعالى جمعا ً بينه وبين حديث: ((الفَرَع حقٌّ)) وهو حديث أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ والحاكم عن عمرو بن شُعيب / عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو، وقالَ الشَّافعيُّ فيما نقله البَيْهَقيُّ في معنى قوله: (حقٌّ) أي: ليس بباطل ولا مخالفةَ بينه وبين الحديث الآخر: ((لا فَرَع ولا عَتِيرة)) فإنَّ معناه: لا فَرَع واجب ولا عَتِيرة واجبة.
وقالَ النَّوويُّ: نصَّ الشَّافعيُّ في حَرْمَلة على أنَّ الفَرَع والعَتِيرَة مُسْتَحبَّان، وجزم أبو عبيد بأنَّ العَتِيرة تُسْتَحبُّ، وفي هذا تعقُّب على مَنْ قال: إنَّ ابن سيرين تفرَّد بذلك، ونقل الطَّحاويُّ عن ابن عون أنَّه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا، ثمَّ نقل عن العلماء تركهما إلَّا ابن سيرين، وكذا ذكر عِياض أنَّ الجمهور على النَّسخ، وبه جزم الحازميُّ، وما تقدَّم نقله عن الشَّافعيِّ يَرِدُ عليهم، وقد أخرج أبو داود مِنْ حديث أبي العُشَرَاء عن أبيه: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم سُئل عن العتيرة فحسَّنَها)) وروى النَّسائيُّ وصحَّحه الحاكم مِنْ حديث الحارث بن عمرو: ((أنَّه لقي رسول الله صلعم في حجَّة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: مَنْ شاء عَتَر ومَنْ شاء لم يعتر، ومَنْ شاء فَرَع ومَنْ شاء لم يفرع)) وهذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب. انتهى ملخَّصًا مِنَ «الفتح».
ثمَّ البراعةُ سكت عنها الحافظ، وعندي في قوله: (يذبحونه).