-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
- كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: تحرِّي ليلة القَدْر في الوِتر مِنَ العشر الأواخر)
قال الحافظ: في هذه التَّرجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القَدْر منحصرة في رمضان، ثمَّ في العشر الأخير، ثمَّ في أوتاره لا في ليلة منه بعينها، وهذا هو الَّذِي يدلُّ عليه مجموع الأخبار الواردة فيها.
وقال في موضع آخر: وهو أرجح الأقوال، وصار إليه أبو ثور والمُزَنيُّ وابن خُزيمة وجماعة مِنْ علماء المذاهب(1). انتهى.
قلت: وهو أرجح الأقوال عند الشَّافعيِّ وأحمد، ففي «الأوجز»، قال ابن قُدامة: قال أحمد: هي في العشر الأواخر في وترٌ مِنَ اللَّيالي لا تخطئ، إن شاء الله.
وفي «شرح الإحياء»: قال المحامليُّ في «التَّجريد»: مذهب الشَّافعيِّ أنَّه تلتمس في جميع شهر رمضان، وآكده العشر الأواخر، وآكده ليالي الوتر مِنَ العشر الأواخر، والمشهور مِنْ مذهب الشَّافعيِّ اختصاصُها بالعشر الأواخر. انتهى مِنَ «الأوجز».
قوله: (في تاسعةٍ تبقى...) إلى آخره، اختلفوا في معناه أيضًا على خمسة أقوال بُسطت في «الأوجز»:
أحدها: أنَّ المراد بالتَّاسعة ليلةُ تسع وعشرين، وبالسَّابعة سبع وعشرين، فيكون المعنى: التمسوها في تاسعة تمضي مِنْ بعد العشرين، قال القاري: هذا هو الظَّاهر ورجَّحه الحافظ أيضًا.
والثَّاني: أنَّ (تاسعة تبقى) هي اللَّيلة الثَّانية والعشرون، فإنَّها تاسعة مِنَ الأعداد الباقية، والرَّابعة والعشرون سابعة منها، وعلى هذا يكون معنى الحديث تاسعة مِنَ اللَّيالي الباقية، والعِداد يكون مِنَ الآخر على كون الشَّهر مِنَ الثَّلاثين، وتكون اللَّيالي كلُّها أشفاعًا.
والثَّالث: هو القول الثَّاني إلَّا أنَّ العِداد مِنْ تسع وعشرين لكونه متيقَّنًا، فعلى هذا تكون تاسعة تبقى هي ليلة إحدى وعشرين، وعلى هذا المعنى تكون اللَّيالي كلُّها أوتارًا.
الرَّابع: ما اختاره ابن عبد البرِّ أنَّ المراد بالتَّاسعة ليلة إحدى وعشرين، وكذلك البواقي كالقول الثَّالث إلَّا أنَّ المعنى عنده تاسعة تبقى بعد اللَّيلة الَّتِي تلتمس فيها، فعلى هذا يكون العِداد مِنْ ثلاثين، وتكون اللَّيالي كلُّها أوتارًا، وباعتبار المصداق هذا والَّذي قبله سواء، والاختلاف بينهما باعتبار معنى الحديث.
والخامس: ما يظهر مِنْ كلام العينيِّ أنَّ المراد بالتَّاسعة ليلة إحدى وعشرين على نقصان الشَّهر، والثَّانية والعشرين على تمامه، يعني عمومه يتناول الصُّورتين معًا، قال: وهذا دالٌّ على الانتقال مِنْ وتر إلى شفع(2). انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] فتح الباري:4/265
[2] أنظر عمدة القاري:11/138