التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب قتل كعب بن الأشرف

          ░15▒ (بابُ قَتلِ كَعبِ بنِ الأَشرَفِ) اليَهُودِيِّ، قال الكِرْمَاني: الشَّاعر القُرظي، وقال غيره: النَّضيري، ويُقال: النَّبْهَاني.
          وكان ذلك لأربع عشرة ليلة مضتْ مِن ربيع الأوَّل، قال ابن سعد: على رأس خمسة وعشرين شهراً مِن الهجرة قبل أُحد بسبعة أشهر، قال البغوي: وقد ذهب بعض مَن ضلَّ في رأيه وزلَّ عن الحقِّ أنَّ قتله كان غدراً وفتكاً، فأبعدَ الله هذا القائل وقبَّح رأيه؛ ذهب عنه معنى / الحديث، والْتبس عليه طريق الصَّواب، بل قد روى أبو هريرة ☺ أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: ((الأمَان قبل القتل، لا يقتل مؤمن(1))) والفتك: أن يقتل مَن له أمانٌ فجأةً، وكان ابن الأشرف ممَّن عاهد رسول الله صلعم ألَّا يعين عليه أحداً ولا يقاتله، ثمَّ خلع الأمان ونقضَ العهد، ولحق بمكَّة وجاء معلناً معاداة النَّبِيِّ صلعم بهجوه في أشعاره وبِسبِّه، فاستحقَّ القتل بذلك.


[1] صوابه:(الإيمان قيد الفتك، لا يفتك..)..